https://www.ahladalil.org
فـتـــــــــاوى متنــــوعه 613623عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فـتـــــــــاوى متنــــوعه 829894
ادارة المنتدي فـتـــــــــاوى متنــــوعه 103798
https://www.ahladalil.org
فـتـــــــــاوى متنــــوعه 613623عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فـتـــــــــاوى متنــــوعه 829894
ادارة المنتدي فـتـــــــــاوى متنــــوعه 103798
لقد نسيت كلمة السر
منتديات تقنيات
1 / 4
تقنيات حصرية
2 / 4
اطلب استايلك مجانا
3 / 4
استايلات تومبلايت جديدة
4 / 4
دروس اشهار الموقع

المواضيع الأخيرة
»   Sondos
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 17:03
»   Sondos
الأربعاء 08 فبراير 2023, 16:19
»   Sondos
الثلاثاء 07 فبراير 2023, 15:50
»   Sondos
الخميس 02 فبراير 2023, 15:44
»   Sondos
الثلاثاء 31 يناير 2023, 13:40
»   Sondos
الإثنين 30 يناير 2023, 13:04

فـتـــــــــاوى متنــــوعه

صفحة 1 من اصل 2 1, 2  الصفحة التالية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الثلاثاء 11 أغسطس 2009, 23:32

نص السؤال:

أسكن قريبًا من المسجد, وأصلي فيه جميع الفروض ما عدا صلاتي العشاء والفجر بسبب والدتي لأنها تمنعني وذلك لأنها تخاف, فما حكم ذلك؟

الجواب:


لا يجوز لها أن تمنعك إلا لعذر, بل الصلاة في المسجد أمر لازم؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة



الفجر , ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا)



فالواجب أن تصلي في المسجد وإذا كانت أمك عندها شيء من الخوف فتلاحظ بأن تجعل عندها ما



يؤنسها ويبقى عندها حتى ترجع , فإذا تعذر ذلك ولم تجد أحدًا والأمر واقع تخشى عليها وعندها شيء من الخوف والانزعاج, فصلاتك عندها أرجو ألا يكون


حرج والحالة هذه والله أعلم.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الثلاثاء 11 أغسطس 2009, 23:45

نص السؤال:



نحن طالبات، والاختبار على الأبواب، وربما جاء إحدانا الاختبار في القرآن وهي عليها العادة الشهرية، فهل يحل لنا قراءة القرآن ونحن بهذه الحالة أم لا، وإذا قلتم لا يحل، فهل يجوز لنا أن نأخذ الحبوب لمنع الحيض مدة الاختبار وليس علينا في ذلك شيء أم لا؟.

الجواب:

الحائض لا تقرأ القرآن على قول جماهير العلماء. وقال بعض العلماء: إن خشيت نسيانه جاز لها قراءته.

وأما أخذ الحبوب لمنع الحيض أيام الاختبار فالأصل الجواز، ولا نعلم دليلاً يخالف هذا الأصل، لكن بشرط أن لا يترتب عليه ضرر، ولا يخلف أثرًا يضر بالمرأة، وكذا لو أخذت الحبوب في وقت الحج، أو في شهر رمضان؛ لئلا تأتيها العادة، فتمنعها من الطواف والصيام، فهذا جائز؛ لأن أحكام الحيض لا تثبت إلا بعد تحقق خروج دم الحيض المعتاد. والله أعلم.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الثلاثاء 11 أغسطس 2009, 23:49

نص السؤال:



سائل يقول: إنه قدم على أقاربه، ونزل عندهم ضيفًا في شهر رمضان، ووجد عندهم مجموعة من الأطفال: أولاد وبنات ـ ويغلب على ظنه أنهم يطيقون الصيام ـ فأمرهم بالصوم، ونبه أهلهم على إلزامهم بالصوم، فاعتذروا بأنهم صغار، ولكنه لم يقتنع بهذا العذر. فكتب يسأل: متى يؤمر مثل هؤلاء بالصيام. وهل لذلك سن محددة؟ ... أفتونا مأجورين.

الجواب:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً} [التحريم: 6], وقال صلى الله عليه وسلم: ((ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته))، وفيه: ((والرجل راع على أهل بيته، ومسئول عن رعيته. والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسئولة عنهم))[6]. وهؤلاء الأطفال أمانة في أيدي ولي أمرهم، يجب عليهم تعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويجنبهم ما يضرهم من أمور دينهم ودنياهم.

وإذا بلغ الصبي سبع سنين ـ ومثله الصبية ـ فعلى ولي أمره أن يأمره بالصلاة، وما يجب لها من طهارة وغيرها، وتعليمه أحكامها، ويطبقها له عملياً؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويستمر على ذلك حتى يبلغ عشر سنين. فإذا بلغ عشر سنين ضربه على تركها؛ لحديث: ((مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع))[7].

وأما الصيام فيؤمر به المميز إذا أطاقه. والمميز قيل: إنه الذي يبلغ سبع سنين. وقال في "المطلع": هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الأفهام. وصوبه في "الإنصاف"[8] وقال: إن الاشتقاق يدل عليه.

وقيل: إذا بلغ الطفل عشر سنين وأطاقه، أمره به وليه. ويعرف ذلك بصيامه ثلاثة أيام متتالية. فإن لم يتضرر بذلك، فهو يطيق الصيام، فحينئذ يؤمر به، ويضرب عليه؛ ليعتاده.

قال في "الإقناع" و"شرحه"[9]: ويصح الصوم من مميز، كصلاته. ويجب على وليه ـ أي: المميز ـ أمره به إذا أطاقه، وضربه حينئذ عليه ـ أي: الصوم ـ إذا تركه؛ ليعتاده كالصلاة؛ إلا أن الصوم أشق، فاعتبرت له الطاقة؛ لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصوم. والثواب للصبي إذا صام. وكذا جميع أعمال البر التي يعملها. فإن ثوابها له، كما ورد بذلك الحديث الصريح في الحج. فهو في هذه السن تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات[10]. انتهى ملخصًا.

وقال المجد بن تيمية في "منتقى الأخبار" وشرحه "نيل الأوطار" للشوكاني. باب: الصبي يصوم إذا أطاق[11]: عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: ((من كان أصبح صائمًا فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه)). فكنا بعد ذلك نصومه ونصوّمه صبياننا الصغار منهم. ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العِهْن. فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه، حتى يكون عند الإفطار. أخرجاه[12].

قال: البخاري[13] وقال عمر لنشوان في رمضان: ويلك، وصبياننا صيام؟! فضربه... وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي في "الجعديات" من طريق عبد الله بن هذيل أن عمر بن الخطاب أُتي برجل شرب الخمر في رمضان. فلما دنا منه جعل يقول للمنخرين والفم. وفي رواية البغوي[14]: "فلما رفع إليه عثر. فقال عمر: على وجهك، ويحك! وصبياننا صيام! ثم أمر به فضرب ثمانين سوطًا، ثم سيره إلى الشام". انتهى.

الحديث استدل به على أنه يستحب أمر الصبيان بالصوم؛ للتمرين عليه إذا أطاقوه. وقد قال باستحباب ذلك جماعة من السلف. منهم: ابن سيرين والزهري والشافعي وغيرهم. واختلف أصحاب الشافعي في تحديد السن التي يؤمر الصبي عندها بالصيام؛ فقيل: سبع سنين. وقيل: عشر. وبه قال أحمد. وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعًا لا يضعف فيهن، حُمل على الصوم. وذكر الهادي في "الأحكام" أنه يجب على الصبي الصوم بالإطاقة لصيام ثلاثة أيام. واحتج على ذلك بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام الشهر كله))[15]. وهذا الحديث ذكره السيوطي في "الجامع الصغير"[16] وقال: أخرجه المُرهبي عن ابن عباس. ولفظه: ((تجب الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، والحدود والشهادة إذا احتلم))[17]. وقد حمل المرتضى كلام الهادي على لزوم التأديب. وحمله السادة الهادويون على أنه يؤمر بذلك؛ تعويدًا وتمرينًا. انتهى ملخصًا[18]. والله أعلم.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الثلاثاء 11 أغسطس 2009, 23:52

الفتوى:نص السؤال:


رجل له رغبة في الحج هذه السنة مع زملائه. ولم يسمح له أبوه في الحج هذه السنة، وهو لا يحب أن يعصي والده، فهل يجوز لأبيه منعه من الحج أم لا؟ وهل يصح له أن يحج بدون إذن أبيه أم لا؟ مع أن بيده من النقود ما يكفيه لنفقات الحج وغيره، يعني ليس على أبيه خسارة من نفقة حجه؟.

الجواب:

إن كان الابن لم يحج فريضة الإسلام وقصده الآن حج فريضة الإسلام ـ فلا يجوز لأبيه منعه من الحج، ولو منعه جاز له أن يحج بدون إذنه؛ لأن الحج على الفور، وتركه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وإن كان حجه تطوعًا، فلا يجوز له الحج إلا بإذن أبيه ـ ولو لم يكن لأبيه به حاجة، أو لم يخش عليه ضررًا ـ؛ لأن حق الوالد عظيم. وقد قرن الله حقه بحق الوالدين، وأوجب على الولد الإحسان إليهما. ومن ذلك ألا يسافر إلا بإذنهما. لكن ينبغي للأب أن يتسامح مع ابنه ويأذن له بالحج ما لم يكن ضرر يحذره الأب، أو يكن للأب حاجة بابنه تستدعي بقاءه، أو يكن هناك ظروف وملابسات توجب عدم السفر للحج هذه السنة. فإن لم يكن شيء مما ذكر، فينبغي للأب أن يأذن لابنه؛ تطييبًا لنفسه، ولما في الحج من المصالح والمنافع المتعددة. قال ابن أبي عمر في "الشرح الكبير"[2]: (فصل) وليس للوالد منع ولده من حج الفرض والنذر، ولا تحليله من إحرامه. وليس للولد طاعته في تركه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))[3]. فأما التطوع فله منعه من الخروج؛ لأن له منعه من الغزو ـ وهو من فروض الكفايات ـ فالتطوع أولى. فإن أحرم بغير إذنه لم يملك تحليله؛ لأنه وجب بالدخول فيه، فصار كالواجب ابتداء، أو كالنذر. اهـ.

وقال في "مطالب أولي النهى"[4]: ولكل من أبوي بالغ منعه من إحرام بنفل ـ حج أو عمرة ـ ولا يحللانه إذا أحرم، وتحرم طاعتهما ـ أي والديه ـ في معصية: كترك حج وسفر لعلم واجبين؛ لحديث: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)). وليس لهما منعه من سنة راتبة على الأصح. قال أحمد فيمن يتأخر عن الصف الأول لأجل أبيه: لا يعجبني، هو يقدر يبر أباه في غير هذا.

ووقع خلاف بين الأصحاب في وجوب طاعتهما في المباح: كالبيع والشراء والأكل والشرب. فقيل: يلزمه طاعتهما فيه، ولو كانا فاسقين. وهذا ظاهر إطلاق الإمام أحمد. فعلى هذا لا يسافر لنحو تجارة إلا بإذنهما. وقال الشيخ تقي الدين[5]: هذا ـ أي وجوب طاعتهما ـ فيما فيه منفعة لهما، ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره وجب، وإلا فلا.

ويتوجب صحة هذا القول ـ أي وجوب طاعتهما ـ في المباح في سفره، وفي كل ما يخافان عليه منه: كسباحة في ماء كثير، ومسابقةٍ على نحو خيل. وهذا اتجاه حسن.

وأما ما يفعله الحر البالغ حضرًا: كصلاة النافلة ونحو ذلك من المستحبات الشرعية. فقال ابن مفلح في "الآداب": لا يُعتبر فيه إذنهما، ولا أظن أحدًا يعتبره، ولا وجه له قطعًا، والعمل على خلافه. انتهى ما قاله في "الآداب". وهو صحيح بلا ارتياب. وفي "الاختيارات"[6]: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية، وإن كانا فاسقين. وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ انتهى. والله أعلم.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الثلاثاء 11 أغسطس 2009, 23:54

نصالسؤال:

كنت أصوم يومي الاثنين والخميس فغضب والداي علي, فماذا أفعل؟ أرشدوني وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

لا ينبغي لهم أن يغضبوا عليك, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يومي الاثنين والخميس ويقول: ((ذلك يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله وأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم))


فهذا يدل على مشروعية صيام هذين اليومين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ((ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه))

فكان ليوم الاثنين هذه الخصال الثلاث، لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه مع صيام يوم الخميس أيضًا كما مر معنا في فضل يومي الاثنين


والخميس, فلا ينبغي لوالديك أن يغضبا عليك إذا عملت عملاً صالحًا تتقرب به إلى الله, بل الأولى في حقهما والمتعين عليهما فعله, أن يشجعاك ويشكراك على



ما تقوم به من عمل صالح ومن التقرب إلى الله تبارك وتعالى بما شرعه رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام.والله أعلم.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الأربعاء 12 أغسطس 2009, 00:00

الفتوى:
نص السؤال:

لقد بلغت من العمر الثلاثين عامًا ولم أتزوج وإني منشغل في الليالي بتحصيل العلم الشرعي والطب. وأرجو من الله الفوز والفلاح بإذنه تعالى, فأردت الزواج والحمد لله, ولدي ما يكفيني من المال لتغطية نفقات الزواج. ولكن أبي يحذرني من الزواج قبل أن أجد مهنة أو صنعة, لأن مشاكل الحياة كثيرة وظروف المعيشة صعبة. فأرجو الإفادة, وماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

لا شك أن تعلمك للطب مع تعلمك للعلوم الشرعية خصلة طيبة ومن علامات التوفيق فإذا كنت تعمل بما تعلم فهذا خير كبير وفضل من الله، أما بالنسبة لموضوع الزواج فينبغي عليك أن تتزوج لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا فقال: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء))

وفي الحديث أيضًا: ((إذا تزوج العبد فقد أكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر))

وقال صلى الله عليه وسلم: ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة))

فالذي ننصح به أن تتزوج ما دام عندك ما تستطيع به الزواج. فينبغي أن تتزوج، وتعف نفسك وتعف غيرك. والزواج سبب في إنجاب النسل الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم, والرزق عند الله. قال تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ}[هود:6] والله أعلم.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الأربعاء 12 أغسطس 2009, 00:04

الفتوى:
نص السؤال:

هل يجوز لي أن أتزوج من امرأة وأهلي غير راضين عليها, علمًا بأننا نُحب بعضنا منذ مدة طويلة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

لا بأس؛ إذا كانت المرأة مستقيمة في دينها وعرضها. وكذلك كانت مكافئة لك في النسب. فلا مانع من تزوجها. وإن لم يرض والدك إذا كان امتناعهما بغير حق, وكانوا يكرهونها بغير حق, وأنت راغب فيها، وهي عفيفة في دينها وعرضها وسمعتها ونسبها. فلا بأس بذلك, ولا يعتبر ذلك عقوقًا فيما لو خالفت والديك في تزوجها, ما دام أنهم لم يكرهوها بحق, إنما كرههم لها مجرد هوى, وأمور نفسية. أما إذا كانوا يكرهونها بحق فلا ينبغي أن تتقدم إلى الزواج منها. والله أعلم

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الأربعاء 12 أغسطس 2009, 00:08

الفتوى:نص السؤال:


هناك شاب أحب فتاة وعاهدها على عدم الزواج من غيرها ومرة من المرات طلب منها أن تذهب معه فلبت وذهبت معه فعظم الأمر في نفسه وقال: بما أنها ذهبت معي فسوف تذهب مع غيري فتركها لهذا السبب, فهل عليه ذنب في ذلك؟

الجواب:

نعم عليه إثم فلا يجوز له أن يذهب بامرأة أجنبية ما دام لم يعقد عليها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان))
فحرام عليك أن تذهب ومعك بنت ليس معها محرم ولم تعقد عليها فمجرد الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام والله أعلم.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الأربعاء 12 أغسطس 2009, 07:21

الفتوى:
نص السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تكشف رأسها أمام والدها أو عمها أم لا؟

الجواب:

يجوز لها ذلك والأولى أن تغطي شعرها ولكن لو كشفت لا بأس بذلك لأن أباها وعمها من محارمها والشرع جوز للمرأة أن تكشف رأسها أمام محارمها فلا مانع من ذلك.والله أعلم.



( )

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الأربعاء 12 أغسطس 2009, 07:22

الفتوى:
نص السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟



الجواب:

يكره للمرأة كراهة تنزيهية أن تقص البعض من شعرها وتترك البعض, الحاصل أن قصه غير مناسب, فالأولى تركه لأنه من مظاهر جمال المرأة. فالأولى عدم أخذ شيء منه بقصه.والله أعلم.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الأربعاء 12 أغسطس 2009, 07:23

الفتوى:
نص السؤال:

نحن ثلاث أخوات, وقد توفيت والدتنا فتزوج والدنا من امرأة وأنجبت له أولادًا, فصار يعاملهم معاملة طيبة ويُسيء إلينا في المعاملة, فما توجيه سماحتكم لهذا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

أولاً: ننصح الأب بأن هذا لا يجوز له، وتفضيله لبعض أولاده على بعض حرام, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اتقوا الله واعدلوا في أولادكم)), فالواجب على الأب أن يحترم بناته, وأن ينظر في مصالحهن, وأن لا يفضل عليهن إخوتهن, فكلهم أولاده, ولا يدري ما الله صانع في هؤلاء الأولاد, وأيهم أقرب به برًا وأحسن دعاءً وأكثر صدقة بعد وفاته, أو في حياته, فإن الله هو الذي يعلم بذلك, وهل سيكونون في البر سواءً أم لا؟

ثم إن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في فضل من جاءه بنات فكفلهن, وأحسن إليهن أن له الجنة, فهذا من جهته. أما من جهتكن, فأعتقد أن الوالد من طبيعته أن لا يريد المضرة لكن،وإنما يريد مصلحتكن،فربما يمنعكن مما يضر بمصلحتكن كمنعه لكن من الخروج وما شابه, ويريد منكن المروءة, فأنتن قد لا تتحملن هذا. فعليكن بطاعة الوالد, فإن الوالد غير متهم في أولاده, وعسى الله أن ييسر لكن أزواجًا صالحين, تأنسن بهم ويأنسون بكن, وهذا أهم ما يمكن وجوده في الحياة. فعلى الأب أن يعمل بما يصلحكن ويختار لكن ما هو الأصلح والأنفع. والله أعلم.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الأربعاء 12 أغسطس 2009, 07:24

الفتوى:
نص السؤال:

إذا كان هناك أب لا يعطي أحدًا من أبنائه نقودًا, فهل عليه من ذنب في ذلك؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

على أبيك أن يقوم بنفقتك من طعام وكسوة وغير ذلك. ولا يلزمه أن يعطيك نقودًا إلا لحاجة ملحة, فلا مانع من أن لا يعطيك نقودًا لا فائدة لك فيها, فهذا لا يلزم الأب ولا ذنب عليه في ذلك. وإنما الذنب عليه إذا تركك بدون نفقة أو كسوة, أو قصر في الكسوة, أو أنه لم يقم بما يجب عليه نحوك, فلا يلزمه إذًا أن يعطيك نقودًا وأنت لا تحتاج إليها حاجة ماسة. والله أعلم.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الأربعاء 12 أغسطس 2009, 07:24

الفتوى:
نص السؤال:

إن عمري في سبعة عشر عامًا. تُوفي والدي وأنا في بطن أمي, وبعد أن ولدتني تزوجها عمي, فهل لعمي جميع الحقوق التي لأبي؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ فهو أخ لأبيك, وزوج لأمك, فله من الحق عليك ما ينبغي أن تحترمه وأن تعرف حقه، وإن لم يكن مثل الأب من كل وجه، فحق الأب غير حق العم, حتى في المواريث, وفي كل شيء. فالعم له حق, لا سيما هو أخٌ لأبيك, وهو القائم بتربيتك وتعليمك, والقائم على ملاحظتك. فهو في الحقيقة بمنزلة والدك, فعليك أن تكرمه وأن تحترمه. وأن تعرف له حقه وإن لم يكن بمنزلة الأب في كل وجه, وفي جميع الأحكام, إلا أن له حقًا كبيرًا عليك ينبغي القيام به. والله أعلم.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الأربعاء 12 أغسطس 2009, 07:25

الفتوى:
نص السؤال:

بعض الفتيات يضعن على وجوههن بعض المواد لإنعاش وزوال الحبوب من الوجه كالخيار والبيض وغيره فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب:

لا ينبغي فعل مثل هذا إلا إذا كان محل ضرورة ولا يخالطه نجاسة عند إرادة غسله.وبكل لا ينبغي لأن مثل هذا نعمة وفي الإمكان وجود دواء آخر غير هذا, فهذا يستعمل غذاءً وينبغي أن يستعمل دواء آخر غيره له نفس مفعول هذا.والله أعلم.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الأربعاء 12 أغسطس 2009, 07:26

الفتوى:


نص السؤال:

أسكن قريبًا من المسجد, وأصلي فيه جميع الفروض ما عدا صلاتي العشاء والفجر بسبب والدتي لأنها تمنعني وذلك لأنها تخاف, فما حكم ذلك؟

الجواب:

لا يجوز لها أن تمنعك إلا لعذر, بل الصلاة في المسجد أمر لازم؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر , ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا))

فالواجب أن تصلي في المسجد وإذا كانت أمك عندها شيء من الخوف فتلاحظ بأن تجعل عندها ما يؤنسها ويبقى عندها حتى ترجع , فإذا تعذر ذلك ولم تجد أحدًا والأمر واقع تخشى عليها وعندها شيء من الخوف والانزعاج, فصلاتك عندها أرجو ألا يكون حرج والحالة هذه والله أعلم.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الأربعاء 12 أغسطس 2009, 07:27

الفتوى:
نص السؤال:

هل يجوز أن تصلي المرأة في جماعة من النسوة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

نعم, لا بأس. فإذا اجتمع النساء وصلين جماعة, كما في خبر أم ورقة ((أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها)), وإن صلت منفردة فلا مانع, لأن الجماعة لا تجب على النساء, إنما الجماعة واجبة على الرجال. فلو صلى الرجل منفردًا بلا عذر, فإنه يأثم. أما المرأة, لو صلت منفردة بلا عذر, فلا بأس في حقها, وإن صلتها جماعة مع أخوات لها, فلا حرج, ولها أجر الجماعة إن شاء الله. والله أعلم.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الأربعاء 12 أغسطس 2009, 07:30

الفتوى:
نص السؤال:

هل يحق للمرأة في الإسلام أن تكون إمامة في مسجد؟ وما هي الشروط لتصبح المرأة إمامًا, مع جزيل الشكر؟

الجواب:

لا يجوز أن المرأة تؤم الرجال في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((أخروا النساء حيث أخرهن الله))

ثم الإمامة في المسجد ولاية والولاية لا تصح إلا للرجال ((ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))

كما قال عليه الصلاة والسلام؛ لأن إمامة المرأة مسألة مستثناة عند الحنابلة وهو قول ضعيف وهو أن المرأة تؤم الرجال في التراويح إذا كانت قارئة مجيدة وغيرها من الرجال أمي, تكون خلفهم وهم أمامها, لكن هذا لا دليل عليه والحاصل أن المرأة لا يجوز أن تؤم الرجال. نعم تؤم النساء مثلها لا بأس لو أمت النساء فهذا لا مانع فيه كما في خبر إمامة أم ورقة لبعض محارمها أما الرجال الأجانب أو الولاية العامة مثل إمامتها للمسجد فلا.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الأربعاء 12 أغسطس 2009, 07:31

الفتوى:
نص السؤال:

أنا شاب أبلغ من العمر اثنين وثلاثين عامًا, تزوجت من فتاة يمنية في جدة, وأنا أقيم في الرياض. وقد طلبت من زوجتي أن تسافر معي فرفضت رفضًا تامًا, وأعتقد أن السبب في رفضها أهلها,فهل يحق لي أخذهابالقوة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

ينبغي عليك أن تتفاهم مع أهلها, ولا تنفع الدعاوى والشكاوى في مثل هذا الحال. أما من الناحية الشرعية فالمرأة لابد أن تسافر مع زوجها ما لم تشترط ذلك في العقد. أما لو اشترطت فيه أن لا تسافر معه، فلابد من تنفيذ شرطها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلمون على شروطهم))

أما إذا لم تشترط ذلك فينبغي أن تسافر معك ما دام أنك تسكن بلدًا مسلمًا. فيتعين عليها السفر معك. والله أعلم.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الأربعاء 12 أغسطس 2009, 07:33

الفتوى:
نص السؤال:

إن المهور قد ارتفعت. ولم يعد باستطاعة الشاب الزواج لعدم توفر النفقات التي يتطلبها الزواج, ما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

هذا لا ينبغي وهو خطأ. بل يجب على أولياء البنات أن يختاروا لبناتهم ولمولياتهم الرجل الكفء من غير أن ينظروا إلى ثروته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير))

فالحديث يدل على أن الرجل إذا عرف بالأمانة والتقى, فعلى الولي أن يزوجه ابنته ولو بأقل شيء. وفي الحديث: ((خير النساء أيسرهن مهورًا))

وقد جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: يا أبا سعيد: إن عندي بنتًا كثر خطابها, فمن ترى أزوجها؟ قال: يا ابن أخي زوجها من يخاف الله ويتقيه, فإنه إن أحبها أكرمها. وإن أبغضها لم يظلمها. فيتعين على أولياء البنات أن لا يغالوا في المهور وأن يختاروا لمولياتهم الرجل الكفء الذي يخاف الله ويتقيه كما كان عليه السلف الصالح. وأي مصلحة في غلاء المهر؟ فإن النساء شقائق الرجال, فكما أن الرجل محتاج إلى المرأة, كذلك المرأة محتاجة إلى الرجل, فغلاء المهر لم يرد في الشريعة, ولم يؤيده عقل، والرجل متى زوج ابنته أو أخته أما علم أنها عورة سترت ومئونة كفيت، فغلاء المهور لم تأت به الشريعة ويجب على المسلمين ترك الغلاء والتساهل في المهور وهو أن المتزوج يدفع ما تيسر, وولي البنت يقبله ويزوج ابنته على الشاب الكفء التقي, ومن ابنته مثل فاطمة وأبوها مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فقد زوج الرسول ابنته على علي رضي الله عنه بشيء قليل لا يساوي ست دراهم اليوم. والله أعلم.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الأربعاء 12 أغسطس 2009, 07:34

الفتوى:
نص السؤال:

ما حكم كشف العروس وجهها للرجال الأجانب الذين قدموا مع الزوج؟ أفيدونا مأجورين.

الجواب:

لا يجوز ذلك بأي حال, فيلزم المرأة أن تتستر وألا تبرز للرجال الأجانب؛ سواء قدموا مع زوجها كما هي العادة في ليلة العرس يمشون معه. وكل هذا لا ينبغي ولا يصح أن يرى الرجال العروس أو أي نساء غيرها. فاختلاط النساء بالرجال الأجانب من العروس أو النساء المحتفلات حرام ولا يجوز أن يكشفن وجوههن ويظهرن محاسنهن للرجال الأجانب, فهذا يتنافى مع الشريعة الإسلامية في العرس وغيره كل ذلك سواء في عرس أو غيره. والله أعلم.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الأربعاء 12 أغسطس 2009, 07:36

الفتوى:
نص السؤال:

في بعض مناسبات الزواج يختلط النساء بالرجال فيرقصون مع بعضهم البعض ويلعبون، فما حكم ذلك؟ أفيدونا مأجورين.

الجواب:

هذا غلط ولا يجوز, فكيف أن المرأة تخالط الرجال وتلعب معهم ويلعبون معها أين الشهامة العربية؟! أين المروءة الإسلامية؟! فهل مثلك أو فلان يرضى أن زوجته أو بنته أو أخته تدخل في مجتمعات الرجال وترقص بينهم وتلعب معهم ويلعبون معها أين الشهامة العربية والغيرة الدينية هذا والله لا يجوز من جهة الشريعة الإسلامية ولا المروءة العربية ولا الشهامة ولا يقره كل من كانت له نفس أبية حتى ولو كان فاسقًا فإنه لا تسمح له نفسه بأن يرضى أن يرسل ابنته أو أخته في هذا المجتمع بين الرجال تلعب كاشفة رأسها وتدور بينهم, هذا لا يجوز ولا يقره دين ولا مروءة ولا شرع. والله أعلم.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الأربعاء 12 أغسطس 2009, 07:38

الفتوى:
نص السؤال:

إنني قرأت القرآن وحفظت أربعين حديثًا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتركت الدراسة لمدة سنتين خوفًا من اختلاطي بالرجال, ثم عدت إلى المدرسة أدرس ليلاً مع بعض التلميذات, ولكن للأسف ندرس مع طلاب, وعندما أرجع من المدرسة أحس وكأن ذنوبي ملأت السموات والأرض فأقوم وأستغفر ربي وأبكي وأقول ليتني أترك المدرسة فماذا أفعل؟

الجواب:

لا شك أن مخالطة البنت للطلاب لا تجوز ولا ينبغي؛فهم لا يجوز لهم أن يخالطوا البنات ولا البنات يجوز لهن أن يخالطن الرجال, بل كل على حدة. فإذا كان الأمر كذلك فأنت ابتعدي عن مخالطتهم إن أمكن أن تجدي مدرسة أو معلمة تعلمك بدون اختلاط, فهذا لا بأس به وهو الأولى, والذي ننصحك به الابتعاد عن هؤلاء وعن مخالطتهم كما دلت عليه الشريعة الإسلامية وهو المتعين فإن لم تجدي مدرسة فيها بنات فقط يدرسن فعليك بترك المدرسة ما دام أنك حفظ القرآن وعلمت شروط الصلاة وأركانها وأمور الدين التي لابد منها. وشعورك بأن ذنوبك تملأ السماوات والأرض هذه علامة على حسن إيمانك إن شاء الله.والله أعلم.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الأربعاء 12 أغسطس 2009, 07:42

الفتوى:نص السؤال:


هل تستجاب دعوة الوالد على ولده إذا كان الوالد على خطأ والولد على صواب؟

الجواب:

لا تستجاب دعوته ما دام أن الولد على حق والوالد على خطأ، فإن الله لا يستجيب دعوته، فإن العقوق من الولد لوالديه إذا كان لم يقم بواجبهما أو قصر في حقوقهما، أما مجرد أن الأب يأمر ولده أو ينهاه فيما لا مصلحة فيه، فهذا لا يلزم الولد قبوله، كما لو قال الأب لابنه: طلق زوجتك بدون سبب فلا يلزم الابن ذلك استجابة لطلب أبيه أو أمه، فامتناعه عن هذا لا يُسمى عقوقًا، ولو دعوا عليه فإنه لا يأثم ولا حرج إن شاء الله والله أعلم.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الأربعاء 12 أغسطس 2009, 07:45

الفتوى:نص السؤال:


بعض الطلبة يقرأ القرآن وهو ليس بطاهر، فيمس القرآن ولا يفكر في قول الله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}[الواقعة:79]



فيقرأ بدون طهارة خشية من المدرس فما حكم ذلك؟ أفيدونا مأجورين.

الجواب:

لا يجوز أن يقرأ في المصحف بدون وضوء، بل لا بد أن يتوضأ كما هو قول جمهور العلماء من أتباع الأئمة الأربعة، مستدلين بالحديث : وهو الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: ((ألا يمس القرآن إلا طاهر))

فإذا احتاج أن يقرأ وهو على غير وضوء فلا بأس لو أدخل كُمَّه في يده وأمسك المصحف من وراء ثوبه فهذا لا مانع منه ما دام أنه لم يمس المصحف بيده، وهذا رأي الحنابلة وغيرهم. أما قراءة القرآن عن ظهر قلب لغير المتوضئ فهي جائزة، والأفضل أن يتوضأ. والله أعلم.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فـتـــــــــاوى متنــــوعه Empty رد: فـتـــــــــاوى متنــــوعه

مُساهمة من طرف لحضة حياة الأربعاء 12 أغسطس 2009, 07:46

الفتوى:نص السؤال:


ما هو توجيه سماحتكم لمن يقرأ القرآن وهو غير متوضئ كالطلبة في المدارس مثلاًَ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

لا ينبغي لهم فعل ذلك. بل على الأستاذ أن ينبههم ويرشدهم ويعلمهم بما ينفعهم ويبصرهم في أمور دينهم. وهذا هو المتعين من جهة الأستاذ، أما من جهة الطلاب فالواجب عليهم أن يعلم بعضهم بعضًا وينصح بعضهم بعضًا.

والذي أنصح به الشباب هو أن يحفظوا أوامر الله سبحانه وتعالى وأنصح الأساتذة بأن يتقوا الله وأن يصلحوا هذه الناشئة التي في المدارس بتعليمهم ونصحهم وإرشادهم وتوجيههم على ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم؛ حتى يكونوا نواة صالحة ينفعون مجتمعهم في مستقبلهم، وأنصح ولي الطالب كأبيه وأخيه بأن يلاحظ ولده وأن يبين له الخير وأن يشرح له على قدر علمه والله أعلم.

لحضة حياة
نائبة المدير
نائبة المدير

تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 1 من اصل 2 1, 2  الصفحة التالية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد

تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.

انشئ حساب

يمكنك الانضمام لمنتديات تقنيات فعملية التسجيل سهله !


انشاء حساب جديد

تسجيل الدخول

اذا كنت مسجل معنا فيمكنك الدخول بالضغط هنا


تسجيل الدخول

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى