المواضيع الأخيرة
» Sondos
الأربعاء 28 أغسطس 2024, 07:35
» Sondos
الأربعاء 28 أغسطس 2024, 01:17
» Sondos
الثلاثاء 27 أغسطس 2024, 23:02
» Sondos
الثلاثاء 27 أغسطس 2024, 04:44
» Sondos
الثلاثاء 27 أغسطس 2024, 01:06
» Sondos
الإثنين 26 أغسطس 2024, 20:57
» Sondos
الأحد 25 أغسطس 2024, 23:20
» Sondos
الأحد 25 أغسطس 2024, 19:57
» Sondos
الثلاثاء 20 أغسطس 2024, 22:17
» Sondos
الإثنين 19 أغسطس 2024, 17:59
المواضيع الأكثر نشاطاً
استباحة الروافض لاموال ودماء المسلمين
استباحة الروافض لاموال ودماء المسلمين
استباحة الروافض لأموال ودماء أهل السنة
- أموال أهل السنة مباحة عند الشيعة الروافض حسب الروايات التي ذكروها عن أئمتهم في كتبهم المعتمدة. وأن عدم قيامهم بذلك في الوقت الحاضر يرجع إلى أنهم في هدنة مع أهل السنة إلى أن يقوم قائمهم المهدي.
والشيعي إذا استطاع بطريقة ما الاستيلاء على تلك الأموال ولو قبل قيام قائمهم فإن ذلك حلال على شرط أداء الخمس إلى نائب الإمام لأنه يقوم مقامه في غيبته.
عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله –عليه السلام –قال:خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا بالخمس
وفي رواية أخرى “مال الناصب وكل شيء يملكه حلال”
ويقول حسين الدرازي البحراني:
أن الأخبار الناهية عن القتل وأخذ الأموال منهم إنما صدرت تقية أو منا كما فعل عليّ عليه السلام بأهل البصرة. فاستناد شارح المفاتيح في احترام أموالهم إلى تلك الأخبار غفلة واضحة لإعلانها بالمن كما عرفت. وأين هو عن الأخبار التي جاءت في خصوص تلك الإباحة مثل قولهم – عليهم السلام – في المستفيض خذ مال الناصب أينما وقعت وادفع لنا الخمس. وأمثاله. والتحقيق في ذلك كله حل أموالهم ودمائهم في زمن الغيبة دون سبيهم حيث لم تكن ثمة تقية وأن كل ما جاء عنهم عليهم السلام بالأمر بالكف فسبيله التقية منهم أو خوفاً على شيعتهم
والخميني يُجَوِّزُ الاستيلاء على أموال أهل السنة ولو كانت بطريقة غير شرعية، في حين أنه يمنع ذلك من أموال أهل الذمة فيقول:
يجب الخمس في سبعة أشياء: الأول: ما يغنم قهراً لا سرقه وغيلةً – إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه – من أهل الحرب الذي تستحل دماؤهم وأموالهم وتسبى نساؤهم وأطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام عليه السلام من غير فرق ما حواه العسكر وما لم يحوه كالأرض ونحوها على الأصح. وأما ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فإن كان في حال الحصور والتمكن من الاستئذان منه فهو من الأنفال، وأما ما كان في حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه إذا كان للدعاء إلى الإسلام، وكذا ما اغنمتم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة. وما اغنمتم منهم بالسرقة والغيلة غير ما مرّ وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها فالأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة. فلا يحتاج إلى مراعاة مئونة السنة. ولكن الأقوى خلافه، ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح، نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة، والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق بخمسه، بل الظاهر جواز أخذ ما له أين وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه........
ولم تقتصر الشيعة على استباحة الأموال بل تعدي ذلك إلى إباحة إراقة دماء أهل السنة ولو بدون وجه حق. وأنه واجب عند الشيعة ومرتبط بحضور أئمتهم غير أن ذلك لا يمنع إن استطاعوا إليه سبيلاً على أن لا يترتب على ذلك ضرر يحدق بالشيعة وإليك بعض ما روي في هذا الشأن:
في آخر رواية إسحاق بن عمار: لولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى ذلك الإمام عليه السلام
وعلق الدرازي عليها قائلاً:
وربما يثبت من هذه الرواية أن جواز قتلهم مخصوص بحضورهم صلوات الله عليهم وإذنهم. وقد عرفت أن الأخبار جاءت بالإذن في حال غيبتهم كحال حضورهم فلعل هذا مخصوص بزمن التقية
نقله الأخ أبو معاذ محمد مرابط من كتاب ( موقف الشيعة من أهل السنة )
منقول من شبكة سحاب
- أموال أهل السنة مباحة عند الشيعة الروافض حسب الروايات التي ذكروها عن أئمتهم في كتبهم المعتمدة. وأن عدم قيامهم بذلك في الوقت الحاضر يرجع إلى أنهم في هدنة مع أهل السنة إلى أن يقوم قائمهم المهدي.
والشيعي إذا استطاع بطريقة ما الاستيلاء على تلك الأموال ولو قبل قيام قائمهم فإن ذلك حلال على شرط أداء الخمس إلى نائب الإمام لأنه يقوم مقامه في غيبته.
عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله –عليه السلام –قال:خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا بالخمس
وفي رواية أخرى “مال الناصب وكل شيء يملكه حلال”
ويقول حسين الدرازي البحراني:
أن الأخبار الناهية عن القتل وأخذ الأموال منهم إنما صدرت تقية أو منا كما فعل عليّ عليه السلام بأهل البصرة. فاستناد شارح المفاتيح في احترام أموالهم إلى تلك الأخبار غفلة واضحة لإعلانها بالمن كما عرفت. وأين هو عن الأخبار التي جاءت في خصوص تلك الإباحة مثل قولهم – عليهم السلام – في المستفيض خذ مال الناصب أينما وقعت وادفع لنا الخمس. وأمثاله. والتحقيق في ذلك كله حل أموالهم ودمائهم في زمن الغيبة دون سبيهم حيث لم تكن ثمة تقية وأن كل ما جاء عنهم عليهم السلام بالأمر بالكف فسبيله التقية منهم أو خوفاً على شيعتهم
والخميني يُجَوِّزُ الاستيلاء على أموال أهل السنة ولو كانت بطريقة غير شرعية، في حين أنه يمنع ذلك من أموال أهل الذمة فيقول:
يجب الخمس في سبعة أشياء: الأول: ما يغنم قهراً لا سرقه وغيلةً – إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه – من أهل الحرب الذي تستحل دماؤهم وأموالهم وتسبى نساؤهم وأطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام عليه السلام من غير فرق ما حواه العسكر وما لم يحوه كالأرض ونحوها على الأصح. وأما ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فإن كان في حال الحصور والتمكن من الاستئذان منه فهو من الأنفال، وأما ما كان في حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه إذا كان للدعاء إلى الإسلام، وكذا ما اغنمتم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة. وما اغنمتم منهم بالسرقة والغيلة غير ما مرّ وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها فالأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة. فلا يحتاج إلى مراعاة مئونة السنة. ولكن الأقوى خلافه، ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح، نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة، والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق بخمسه، بل الظاهر جواز أخذ ما له أين وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه........
ولم تقتصر الشيعة على استباحة الأموال بل تعدي ذلك إلى إباحة إراقة دماء أهل السنة ولو بدون وجه حق. وأنه واجب عند الشيعة ومرتبط بحضور أئمتهم غير أن ذلك لا يمنع إن استطاعوا إليه سبيلاً على أن لا يترتب على ذلك ضرر يحدق بالشيعة وإليك بعض ما روي في هذا الشأن:
في آخر رواية إسحاق بن عمار: لولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى ذلك الإمام عليه السلام
وعلق الدرازي عليها قائلاً:
وربما يثبت من هذه الرواية أن جواز قتلهم مخصوص بحضورهم صلوات الله عليهم وإذنهم. وقد عرفت أن الأخبار جاءت بالإذن في حال غيبتهم كحال حضورهم فلعل هذا مخصوص بزمن التقية
نقله الأخ أبو معاذ محمد مرابط من كتاب ( موقف الشيعة من أهل السنة )
منقول من شبكة سحاب
|
نزهة- مديرة منتدى
- تاريخ التسجيل : 21/11/2013
الموقع : http://moslima.banouta.net/forum
مواضيع مماثلة
» جراحات العاشقين ودماء من اجل المعشوق
» حكم الترحم على اموات غير المسلمين
» تخلّف المسلمين عن الإسلام !
» رمضان شهر انتصارات المسلمين
» الفرق بين المسلمين والمؤمنين
» حكم الترحم على اموات غير المسلمين
» تخلّف المسلمين عن الإسلام !
» رمضان شهر انتصارات المسلمين
» الفرق بين المسلمين والمؤمنين
إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد
تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى