المواضيع الأخيرة
» Sondos
الأربعاء 28 أغسطس 2024, 07:35
» Sondos
الأربعاء 28 أغسطس 2024, 01:17
» Sondos
الثلاثاء 27 أغسطس 2024, 23:02
» Sondos
الثلاثاء 27 أغسطس 2024, 04:44
» Sondos
الثلاثاء 27 أغسطس 2024, 01:06
» Sondos
الإثنين 26 أغسطس 2024, 20:57
» Sondos
الأحد 25 أغسطس 2024, 23:20
» Sondos
الأحد 25 أغسطس 2024, 19:57
» Sondos
الثلاثاء 20 أغسطس 2024, 22:17
» Sondos
الإثنين 19 أغسطس 2024, 17:59
المواضيع الأكثر نشاطاً
أنواع النسك التي يحرم بها أهل مكة
أنواع النسك التي يحرم بها أهل مكة
السؤال عن كيفية حج أهل مكة ، أي أنواع الحج : قارن ، مفرد ، أو متمتع ؟
الجواب :
الحمد لله
اتفق الفقهاء على مشروعية حج أهل مكة حج الإفراد ، إذ لا إشكال في أن يأتي العبد بالحج من غير اعتمار قبله ولا معه ، وهو الأصل الذي خاطب الله به الناس بوجوب الحج .
ولكن اختلفوا في التمتع والقران ، على قولين :
القول الأول : يجوز للمكي أن يحج قارنا أو متمتعا ولا يلزمه دم ، ولا كراهة في ذلك ، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ، واستدلوا عليه بجميع الأدلة على مشروعية حج التمتع والقران ومنها قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) البقرة/196 ، قالوا : ولم تفرق هذه الأدلة بين المكي وغير المكي .
قال الإمام النووي رحمه الله :
" مذهبنا أن المكي لا يكره له التمتع والقران ، وإن تمتع لم يلزمه دم . وبه قال مالك وأحمد وداود ...
واحتج أصحابنا بأن ما كان من النسك قربة وطاعة في حق غير المكي ، كان قربة وطاعة في حق المكي ، كالإفراد " انتهى من " المجموع " (7/169)، وانظر " شرح مختصر خليل للخرشي " (2/311)، " كشاف القناع " (2/412) .
القول الثاني : أنه لا يشرع للمكي أن يحج قارنا أو متمتعا ، وإن فعل لزمه دم جبران . وهو مذهب الحنفية ، واستدلوا عليه بأدلة :
1- قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) البقرة/196. قالوا : " فجعل التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام على الخصوص ".
2- دخول العمرة في أشهر الحج ثبت رخصة للآفاقي [غير سكان الحرم ، أو من كان مسكنه وراء المواقيت ] ، دفعا لمشقة تعدد السفر ، فرُفِّه عنه بإسقاط إحدى السفرتين ، ومن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه لا يحتاج إلى السفر أصلا ، فلم تكن العمرة مشروعة في أشهر الحج في حقهم .
ينظر: "المبسوط" للسرخسي (4/169) ، "بدائع الصنائع" (2/169) للكاساني .
وقد أجاب الإمام النووي رحمه الله عن هذه الأدلة ، فقال :
" والجواب عن الآية أن معناها : فمن تمتع فعليه الهدي إذا لم يكن من حاضري المسجد ، فإن كان فلا دم ، فهذا ظاهر الآية فلا يعدل عنه .
فإن قيل : فقوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله ) ولم يقل : ( على من لم يكن أهله ) ؟
قلنا : اللام بمعنى على ، كما في قوله تعالى : ( وإن أسأتم فلها ) أي : فعليها ، وقوله تعالى : ( أولئك لهم اللعنة ) أي : عليهم .
وأما قولهم : المتمتع شرع له أن لا يلم بأهله ، فقال أصحابنا : لا نسلم ذلك ، ولا تأثير للإلمام بأهله في التمتع ، ولهذا لو تمتع غريب عن أهله فألم بأهله يصح تمتعه ، وكذا لو تمتع من غير إلمام بأهله فتمتعه عندهم مكروه " انتهى من " المجموع " (7/169)
والقول الأول ، الذي هو قول الجمهور ، هو اختيار الشيخ الشنقيطي في تفسيره ، قال رحمه الله : " أَقْرَبُ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدِي لِلصَّوَابِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَهُمْ أَنْ يَتَمَتَّعُوا، وَيَقْرِنُوا وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ هَدْيٌ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ الْآيَةَ ، عَامٌّ بِلَفْظِهِ فِي جَمِيعِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ ، وَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ هَذَا الْعُمُومِ، إِلَّا بِمُخَصَّصٍ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ، وَتَخْصِيصُهُ بِقَوْلِهِ: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَا يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ ; لِاحْتِمَالِ رُجُوعِ الْإِشَارَةِ إِلَى الْهَدْيِ وَالصَّوْمِ، لَا إِلَى التَّمَتُّعِ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ، وَأَنَّ الْمَكِّيَّ إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ فَأَحْرَمَ مِنْهُ .. " انتهى من "أضواء البيان" (4/491) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" يصح التمتع والقِران من أهل مكة وغيرهم ، لكن ليس على أهل مكة هدي ، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القِران " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (17/83)
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الجواب :
الحمد لله
اتفق الفقهاء على مشروعية حج أهل مكة حج الإفراد ، إذ لا إشكال في أن يأتي العبد بالحج من غير اعتمار قبله ولا معه ، وهو الأصل الذي خاطب الله به الناس بوجوب الحج .
ولكن اختلفوا في التمتع والقران ، على قولين :
القول الأول : يجوز للمكي أن يحج قارنا أو متمتعا ولا يلزمه دم ، ولا كراهة في ذلك ، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ، واستدلوا عليه بجميع الأدلة على مشروعية حج التمتع والقران ومنها قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) البقرة/196 ، قالوا : ولم تفرق هذه الأدلة بين المكي وغير المكي .
قال الإمام النووي رحمه الله :
" مذهبنا أن المكي لا يكره له التمتع والقران ، وإن تمتع لم يلزمه دم . وبه قال مالك وأحمد وداود ...
واحتج أصحابنا بأن ما كان من النسك قربة وطاعة في حق غير المكي ، كان قربة وطاعة في حق المكي ، كالإفراد " انتهى من " المجموع " (7/169)، وانظر " شرح مختصر خليل للخرشي " (2/311)، " كشاف القناع " (2/412) .
القول الثاني : أنه لا يشرع للمكي أن يحج قارنا أو متمتعا ، وإن فعل لزمه دم جبران . وهو مذهب الحنفية ، واستدلوا عليه بأدلة :
1- قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) البقرة/196. قالوا : " فجعل التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام على الخصوص ".
2- دخول العمرة في أشهر الحج ثبت رخصة للآفاقي [غير سكان الحرم ، أو من كان مسكنه وراء المواقيت ] ، دفعا لمشقة تعدد السفر ، فرُفِّه عنه بإسقاط إحدى السفرتين ، ومن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه لا يحتاج إلى السفر أصلا ، فلم تكن العمرة مشروعة في أشهر الحج في حقهم .
ينظر: "المبسوط" للسرخسي (4/169) ، "بدائع الصنائع" (2/169) للكاساني .
وقد أجاب الإمام النووي رحمه الله عن هذه الأدلة ، فقال :
" والجواب عن الآية أن معناها : فمن تمتع فعليه الهدي إذا لم يكن من حاضري المسجد ، فإن كان فلا دم ، فهذا ظاهر الآية فلا يعدل عنه .
فإن قيل : فقوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله ) ولم يقل : ( على من لم يكن أهله ) ؟
قلنا : اللام بمعنى على ، كما في قوله تعالى : ( وإن أسأتم فلها ) أي : فعليها ، وقوله تعالى : ( أولئك لهم اللعنة ) أي : عليهم .
وأما قولهم : المتمتع شرع له أن لا يلم بأهله ، فقال أصحابنا : لا نسلم ذلك ، ولا تأثير للإلمام بأهله في التمتع ، ولهذا لو تمتع غريب عن أهله فألم بأهله يصح تمتعه ، وكذا لو تمتع من غير إلمام بأهله فتمتعه عندهم مكروه " انتهى من " المجموع " (7/169)
والقول الأول ، الذي هو قول الجمهور ، هو اختيار الشيخ الشنقيطي في تفسيره ، قال رحمه الله : " أَقْرَبُ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدِي لِلصَّوَابِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَهُمْ أَنْ يَتَمَتَّعُوا، وَيَقْرِنُوا وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ هَدْيٌ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ الْآيَةَ ، عَامٌّ بِلَفْظِهِ فِي جَمِيعِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ ، وَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ هَذَا الْعُمُومِ، إِلَّا بِمُخَصَّصٍ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ، وَتَخْصِيصُهُ بِقَوْلِهِ: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَا يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ ; لِاحْتِمَالِ رُجُوعِ الْإِشَارَةِ إِلَى الْهَدْيِ وَالصَّوْمِ، لَا إِلَى التَّمَتُّعِ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ، وَأَنَّ الْمَكِّيَّ إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ فَأَحْرَمَ مِنْهُ .. " انتهى من "أضواء البيان" (4/491) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" يصح التمتع والقِران من أهل مكة وغيرهم ، لكن ليس على أهل مكة هدي ، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القِران " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (17/83)
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
|
صدى الحرمان- مديرة منتدى
- تاريخ التسجيل : 23/10/2012
رد: أنواع النسك التي يحرم بها أهل مكة
موضوع رائع ومفيد
سلمت يداك على روعة طرحك
بارك الله فيك
تقبل مرورى وتحياتى
|
ممدوح السروى- مدير عام
- تاريخ التسجيل : 09/10/2009
رد: أنواع النسك التي يحرم بها أهل مكة
~شُـكَـرٍاً~
أنسٍَجهآ لـكُمـ بَخيٍوٍطٍ مٍنْـ ذَهَبّ
عٍَلىّ طٍَرٍحَكُِمٍـ أإلـرٍآئٍعْ
سَلٍمتًمْـ وٍسَلٍمْـ قَلَمَكُمْـ لـٍنآآ
تَحيَتي مَعطـرٍه بأإلـرٍيآحـيَنْ أإبَعَثـًٍهآآ لـَكُـمـ
دُمـتُمْ بَخٍ ــيًٍرٍ
[color][font]أنسٍَجهآ لـكُمـ بَخيٍوٍطٍ مٍنْـ ذَهَبّ
عٍَلىّ طٍَرٍحَكُِمٍـ أإلـرٍآئٍعْ
سَلٍمتًمْـ وٍسَلٍمْـ قَلَمَكُمْـ لـٍنآآ
تَحيَتي مَعطـرٍه بأإلـرٍيآحـيَنْ أإبَعَثـًٍهآآ لـَكُـمـ
دُمـتُمْ بَخٍ ــيًٍرٍ
[/font][/color]
|
GeeGee- المديرة العامة النائبة الاولى
- تاريخ التسجيل : 17/04/2010
رد: أنواع النسك التي يحرم بها أهل مكة
♥ شكرا لك على الموضوع الجميل و المفيد ♥
♥ جزاك الله الف خير على كل ما تقدمه لهذا المنتدى ♥
♥ ننتظر إبداعاتك الجميلة بفارغ الصبر ♥
♥ جزاك الله الف خير على كل ما تقدمه لهذا المنتدى ♥
♥ ننتظر إبداعاتك الجميلة بفارغ الصبر ♥
|
منصورة- المديرة العامة النائبة الاولى
- تاريخ التسجيل : 05/09/2010
العمل/الترفيه : تقنية سامية بالصحة بشهادة دولة(متقاعدة)
الموقع : منتدى منصورة والجميع
إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد
تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى