المواضيع الأخيرة
» Sondos
الأربعاء 28 أغسطس 2024, 07:35
» Sondos
الأربعاء 28 أغسطس 2024, 01:17
» Sondos
الثلاثاء 27 أغسطس 2024, 23:02
» Sondos
الثلاثاء 27 أغسطس 2024, 04:44
» Sondos
الثلاثاء 27 أغسطس 2024, 01:06
» Sondos
الإثنين 26 أغسطس 2024, 20:57
» Sondos
الأحد 25 أغسطس 2024, 23:20
» Sondos
الأحد 25 أغسطس 2024, 19:57
» Sondos
الثلاثاء 20 أغسطس 2024, 22:17
» Sondos
الإثنين 19 أغسطس 2024, 17:59
المواضيع الأكثر نشاطاً
مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها
مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها
الحمد لله
"ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين
صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة،
أعني صلاة العيد. وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ،
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ" [رواه البخاري].
وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر (أي: القمح)،
وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان، سواء كان
برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك. وهذا هو الصواب؛ لأن الزكاة مواساة من
الأغنياء للفقراء، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده. ولا شك أن
الأرز قوت في بلاد الحرمين وطعام طيب ونفيس، وهو أفضل من الشعير الذي جاء
النص بإجزائه. وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر.
والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربع
حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره، وهو بالوزن
يقارب ثلاثة كيلو غرام. فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت
بلده أجزأه ذلك، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح
قولي العلماء. ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا.
والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك
من المسلمين. أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا، ولكن يستحب؛ لفعل
عثمان رضي الله عنه.
والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة
العيد، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وبذلك يعلم أن أول
وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين؛ لأن الشهر يكون
تسعا وعشرين ويكون ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.
ومصرفها الفقراء والمساكين، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ:
"فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً
لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ
مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ
الصَّدَقَاتِ" [رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود].
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا، بل الواجب
إخراجها من الطعام، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله
عنهم وبذلك قال جمهور الأمة، والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا
للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه جواد كريم اهـ.
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/200).
فهذا تقدير الشيخ ابن باز رحمه الله لزكاة الفطر بالكيلو، ثلاثة كيلو جرام تقريباً.
وكذا قدرها علماء اللجنة الدائمة (9/371) .
وقد قدرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الأرز فكانت ألفي ومائة جرام (2100) جرام. كما في (فتاوى الزكاة (ص 274-276)).
وهذا الاختلاف سببه أن الصاع مكيال يقيس الحجم لا الوزن.
وإنما قدرها العلماء بالوزن لكونه أسهل وأقرب إلى الضبط، ومعلوم أن وزن
الحبوب يختلف فمنها الخفيف ومنها الثقيل ومنها المتوسط، بل يختلف وزن الصاع
من نفس النوع من الحبوب، فالمحصول الجديد أكثر وزناً من المحصول القديم،
ولذلك إذا احتاط الإنسان وأخرج زيادة كان أحوط وأحسن.
وانظر (المغني (4/168)). فقد ذكر نحو هذا في تقدير نصاب زكاة الزروع بالوزن.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
"ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين
صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة،
أعني صلاة العيد. وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ،
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ" [رواه البخاري].
وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر (أي: القمح)،
وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان، سواء كان
برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك. وهذا هو الصواب؛ لأن الزكاة مواساة من
الأغنياء للفقراء، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده. ولا شك أن
الأرز قوت في بلاد الحرمين وطعام طيب ونفيس، وهو أفضل من الشعير الذي جاء
النص بإجزائه. وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر.
والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربع
حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره، وهو بالوزن
يقارب ثلاثة كيلو غرام. فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت
بلده أجزأه ذلك، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح
قولي العلماء. ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا.
والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك
من المسلمين. أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا، ولكن يستحب؛ لفعل
عثمان رضي الله عنه.
والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة
العيد، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وبذلك يعلم أن أول
وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين؛ لأن الشهر يكون
تسعا وعشرين ويكون ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.
ومصرفها الفقراء والمساكين، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ:
"فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً
لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ
مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ
الصَّدَقَاتِ" [رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود].
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا، بل الواجب
إخراجها من الطعام، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله
عنهم وبذلك قال جمهور الأمة، والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا
للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه جواد كريم اهـ.
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/200).
فهذا تقدير الشيخ ابن باز رحمه الله لزكاة الفطر بالكيلو، ثلاثة كيلو جرام تقريباً.
وكذا قدرها علماء اللجنة الدائمة (9/371) .
وقد قدرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الأرز فكانت ألفي ومائة جرام (2100) جرام. كما في (فتاوى الزكاة (ص 274-276)).
وهذا الاختلاف سببه أن الصاع مكيال يقيس الحجم لا الوزن.
وإنما قدرها العلماء بالوزن لكونه أسهل وأقرب إلى الضبط، ومعلوم أن وزن
الحبوب يختلف فمنها الخفيف ومنها الثقيل ومنها المتوسط، بل يختلف وزن الصاع
من نفس النوع من الحبوب، فالمحصول الجديد أكثر وزناً من المحصول القديم،
ولذلك إذا احتاط الإنسان وأخرج زيادة كان أحوط وأحسن.
وانظر (المغني (4/168)). فقد ذكر نحو هذا في تقدير نصاب زكاة الزروع بالوزن.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
|
أم إيـــاد- مديرة منتدى
- تاريخ التسجيل : 23/09/2011
رد: مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها
يع ــطيك الع ــآفية
ولآ ع ــدمنآ تميز انآملك الذهبية
دمت ودآم بح ــر عطآئك بمآ يطرح متميزآ
بنتظآر القآدم بشووق
مآآآآآنـــــنـــحرم من جديد آلمتميز
لروح ــك بآقآت من الجوري
ولآ ع ــدمنآ تميز انآملك الذهبية
دمت ودآم بح ــر عطآئك بمآ يطرح متميزآ
بنتظآر القآدم بشووق
مآآآآآنـــــنـــحرم من جديد آلمتميز
لروح ــك بآقآت من الجوري
|
صدى الحرمان- مديرة منتدى
- تاريخ التسجيل : 23/10/2012
رد: مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها
نششآآط وتألق وتمـــيييزز
شؤؤؤكررن ع المجــهـود المتــــؤاآآصل من طررفكـ
جزاكـ الله خيرااا ع المششآآآركــات القيمة والرآآآآآآئــعة
تقبل زيارتي
شؤؤؤكررن ع المجــهـود المتــــؤاآآصل من طررفكـ
جزاكـ الله خيرااا ع المششآآآركــات القيمة والرآآآآآآئــعة
تقبل زيارتي
|
ملاك الروووح- مديرة منتدى
- تاريخ التسجيل : 31/01/2012
رد: مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها
موضوع رائع
سلمت يداك على الطرح المميز
يعطيك ربي الف عافيه
ولا يحرمنا من ابداعك وتميزك
بانتظـــــــار جديدك
|
المسافر البعيد- مدير عام
- تاريخ التسجيل : 18/11/2010
الموقع : www.gold.keuf.net
رد: مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها
جعل الله كل ما كتبت
من خير في ميزان حسناتك
بارك الله في جهودك
واعطاك الله ما تتمنى
من خير في ميزان حسناتك
بارك الله في جهودك
واعطاك الله ما تتمنى
|
المتميزة- كبار الشخصيات
- تاريخ التسجيل : 06/01/2013
إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد
تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى