المواضيع الأخيرة
» Sondos
الأربعاء 28 أغسطس 2024, 07:35
» Sondos
الأربعاء 28 أغسطس 2024, 01:17
» Sondos
الثلاثاء 27 أغسطس 2024, 23:02
» Sondos
الثلاثاء 27 أغسطس 2024, 04:44
» Sondos
الثلاثاء 27 أغسطس 2024, 01:06
» Sondos
الإثنين 26 أغسطس 2024, 20:57
» Sondos
الأحد 25 أغسطس 2024, 23:20
» Sondos
الأحد 25 أغسطس 2024, 19:57
» Sondos
الثلاثاء 20 أغسطس 2024, 22:17
» Sondos
الإثنين 19 أغسطس 2024, 17:59
المواضيع الأكثر نشاطاً
ما هو التأمين ؟؟
ما هو التأمين ؟؟
الأنسان منذ القدم كان ولا زال معرضاً للعديد من الأخطار التي تهدد حياته
وومتلكاته ، حتى عند بداية الحياه على سطح الأرض عندما كان الأنسان يصطاد
الحيواناتكان يواجهه خطر الأ وهو الفتك به من قبل الحيواناتالمفترسة لذا
كانوا يسيرون في تجمعات حتى يسطيعوا أن يدرأو عن نفسهم الأخطار .
يقوم نظام التأمين بمفهومة العام على مبدأ من المبادئ الأخلاقية الفاضلة ،
حيث يعتمد على التعاون والكافل بين الأفراد المعرضين لنفس الخطر .
لقد كان القدما المصريين سابقين الأخذ بهذا المبدأ الأخلاقي عندما قاموا
بتكوين جميعات دفن الموتى ، ولما كانت عمليات الدفن تتطلب إنفاق مبالغ
باهظة بغرض التحنيط وبناء القبور التي تحافظ على الموتى ، فقد إنشئت جمعيات
لتقوم بهذه المراسم للأعضاء اللذين يعجز زويهم عن الأنفاق عليهم عند موتهم
.
- يعد التأمين البحري أقدم أنواع التأمين المعروف في العصر الحديث .
أما عن الأنواع الأخرى من أنواع التأمين فقد بات في الظهور وفقاً لظهور
الحاجة إليها وقد كان هناك ثلاث مراحل لنشأة هذه التأمينات : -
أولاً : الثورة الصناعية :-
مع بداية عام 1760 بدأ إستخدام البخار كقوه محركة وكان لزاما على أصحاب هذه
المحركات التأمين عليها وذلك خوفاً من إنفجار الغلايات وتلف الآلات فنشأ
التأمين الهندسي وبعدها نشا تأمينات مثل التأمين ضد إصابات العمل ... الخ .
ثانيا ً: - الثورة التجارية : -
ومن ثم قامت المنشآت التجارية تباعا ً للمنشأت الصناعية كالبنوك والهيئات
المالية الكبيرة ومنشآت الإتجار بالجملة ... الخ ومن هنا نشأت الحاجة إلى
نوع من الضمان ضد خطر إقدام هؤلاء العاملين على التلاعب في تلك الأموال
بالإختلاس او السرقة أو التزوير وكان على أصحاب اباموال التفكير في كيفية
حماية رؤوس أموالهم من السرقة أو الضياع أو السطو .
ثالثاً : - ثورة المواصلات :-
بدأ هذه الثورة جورج ستيفين عندما نجح في إستخدام طاقة الباخرة كقوة محركة
لاول مرة وبعدها نشأت السكك الحديدية كوسية مواصلات وهنا ظهر إلى الوجود
تأمين الحوادث الشخصية ، وبعد ذلك ظهرت السيارات كأحد وسائل النقل ومع كثرة
الحوادث تدخل كثير من الدول لإصدار التشريعات الخاصة بالتأمين الإجباري
وأخيراً ظهرة الطائرات .
تعريف التـــأمين
تعريف القانونيين للتــــأمين
- التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد
الذي إشترط التأمين لصالحة مبلغاً من المال أو إيراد مرتباً أو أي عوض مالي
آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو
أية دفعة مالية أخرى يوديها المؤمن له للمؤمن .
تعريف فقهاء القانون
- التأمين عملية فنية تزاولها هيئة مهمتها جمع أكبر عدد ممكن من المخاطر
المتشابهة وتحمل تبعاتها عن طريق المقاصة بينهما وطبقاً لقوانين الإحصاء ،
ومن مقتضى ذلك حصول المستأمن أو من يعنية حالة تحقق الخطر المؤمن ضده على
عوض مالي يدفعه المؤمن مقابل وفاء الأول بالأقساط المتفق عليها في وثيقة
التأمين .
تعريف الإقتصاديين والأكتواريين
- نظام يتم بمقتضاه إستبدال الخسارة المالية الكبيرة غير المؤكده ( قيمة
الشئ موضوع التأمين بأكملة ) بخسارة مالية صغيرة مؤكده ( قسط التأمين ) أو
بمعنى آخر تفضيل التأكد على عدم التأكد .
تعريف الكاتب كالب
- نظام إجتمالي لإحلال التأكد محل عدم التأكد عن طريق تجميع الأخطار .
تعريف وير فيفر
- مشروع لتخفيض عدم التأكد لدى المؤمن له عن طريق تحويل عبء أخطار معين إلى
المؤمن الذي يتعهد بتعويض الأول ولو جزئياً عن الخسارة المالية التي تلحق
به .
تعريف الكاتب هانسل
- نظام إجتماعي يوفر التعويض المالي للآثار الناجمه عن الأضرار ويتم دفع
هذه التعويضات من حصيلة المساهمات المجمعة من كافة الأعضاء المشتركين في
النظام .
تعريف أحمد جاد عبدالرحمن
- وسيلة لتعويض الفرد عن الخسارة المالية التي تحل به نتيجة لوقوع خطر معين
وذلك بواسطة توزيع هذه الخسارة على مجموعة من الأفراد يكونون جميعا
ًمعرضين لهذا الخطر وذلك بمقتضى إتفاق سابق .
تعريف الدكتور عادل عز
- نظام يهدف إلى حماية الأفراد والهيئات من الخسائر المادية الناشئة عن
تحقيق الاخطار محتملة الحدوث والتي يمكن أن تقع مستقبلاً وتسبب خسائر يمكن
قياسها مادياً ةلا دخل لإدارة الأفراد أو الهئيات في حدوثها .
تعريف الدكتور سلامة عبدالله
- نظام إجتماعي يصمم ليقلل من ظاهرة عدم التأكد الموجود لدى المستأمن وذلك
عن طريق نقل عبء أخطار معينة إلى المؤمن والذي يتعهد بتعويض المؤمن له عن
كل جزء من الخسارة المالية التي يتكبدها .
وأخيراً يمكن تعريف التأمين بناء على التعليمات السابقة كالتالي :-
- التأمين نظام تعاوني يهدف إلى تخفيض الخضر الذي يواجه الفرد أو المنشأة
عن طريق تجميع الأخطار المتشابهة والتنبؤ بقيمة الخسائر المالية المترتبة
على تحقيقها وتوزيعها على كافة المعرضين لها .
ما هي خصائص التأمين ؟
ü تجميع الأخطار .
ü تحويل الخطر .
ü تعويض الخسائر العرضية .
كلما زاد عدد الوحدات المعرضة للخطر كان من الأفضل التنبؤ بدقة بإحتمال وقوع الخسارة
|
باندة الاسكندرية- مديرة منتدى
- تاريخ التسجيل : 03/02/2010
العمل/الترفيه : مهندسة
الموقع : منتدى ليلتي
رد: ما هو التأمين ؟؟
التقسيم النظري للتأمين
القسم الأول : - التأمين الخاص
القسم الثاني :- التأمين الحكومي
- ينقسم القسم الأول إلى ثلاث أقسام
التأمين الصحي على الحياة .
تأمين الممتلكات والمسئوليات .
ü تأمين الحريق والحوادث المختلفة .
ü التأمين البحري .
ü تأمين الحوادث
- يضم التأمين الحكومي كل التامين الذي تتدخل فيه الدولة بقصد دعمه أو فرضة
إجباري لحماية بعض من الفئات مثل التأمين العجز والوفاة والشيخوخة
والتأمينات التجارية والإجتماعية
التقسيم العملي للتأمين
التأمين على الحياة .
تأمين الحريق .
التأمين البحري .
تأمين الحوادث .
في مصر بموجب القانون رقم 10 لعام 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين
- التأمين على الحياة .
- عقود تكوين الأموال .
- تأمين الحريق والحوادث المتحالفة .
- تأمين النقل البري والنهري والجوي وتأمينات المسئولية المتعلقة بها .
- تأمين أجسام السفة .
- تأمين الطيران .
- تأمين الحوادث ( شخصية – هندسي – خيانة الأمانة – السطو .... الخ )
- تأمين السيارات .
- التأمينات الأخرى .
ما هي الفوائد الإجتماعية للتأمين ؟
ü تعويض خسائر الأفراد والمشروعات .
ü تخفيض الخوف والقلق .
ü التأمين مصدر من مصادر تمويل الإستثمارات .
ü تدعيم الإئتمان المساهمة في تطوير وسائل الوقاية والمنع .
|
باندة الاسكندرية- مديرة منتدى
- تاريخ التسجيل : 03/02/2010
العمل/الترفيه : مهندسة
الموقع : منتدى ليلتي
رد: ما هو التأمين ؟؟
التأمين حرام وإجبار الناس عليه مبارزة لله في المعصية
التأمين كله حرام شرعاً، سواءً أكان تأميناً على البضاعة أو على الحياة أو
على السيارات، وإن إجبار الناس على التأمين من قِبل الحكومة هو إجبار على
القيام بالحرام، وهذا منكر لا يجوز السكوت عنه،
وقد جاءت حرمة التأمين من وجهين: كعقد باطل يخالف الشرع، وكضمان غير شرعي أيضاً.
أما العقد فباطل لأن العقود في الإسلام يجب أن تقع إما على عين وإما على منفعة،
وقد تكون بِعِوَض وقد تكون بدون عِوَض. فالعقد على العين بعِوَض كبيع
سيارة، والعقد على العين بدون عوض كإهدائها إلى آخر. أما العقد على المنفعة
بعوض كاستئجار بيت والعقد على المنفعة بدون عوض كالعارية. ومِن فهْم واقع
التأمين الذي تلتزم فيه الشركة للمؤمِّن بدفع مبلغ من المال في مدة معينة
وتحت شروط معينة بدلاً من الشيء المؤمَّن عليه إذا حصل له حادث، نجد أن
التأمين لا ينطبق على العقد الشرعي لا الخاص بالعين ولا الخاص بالمنفعة،
فالسيارة قبل إجراء عملية التأمين هي سيارة المالك وبعد التأمين بقيت سيارة
المالك، فملكية العين والمنفعة بها، قبل التأمين وبعده، لم يطرأ عليه أي
تغيير. أما المبلغ الذي يدفع إلى شركة التأمين حال وقع حادث للشيء المؤمَّن
عليه وطبقاً للشروط المنصوص عليها في عقد التأمين، فإن المبلغ لا يعتبر
منفعة لأنه غير ناتج عن العقد، وإلا لكان حتمياً لا يتخلف. فالواقع أن
الشركة لا تدفع لكل شخص أمّن على سيارته أو على بضاعته، فمن الخطأ القول إن
المنفعة نتجت عن العقد، بل أنها جاءت نتيجة للضمان الذي اشتمل عليه العقد،
فعليه فالعقد باطل شرعاً لأنه ليس عقداً شرعياً.
أما بطلانه كضمان، فلأنه يخالف الضمان الشرعي. فالضمان يشترَط فيه أن يكون ضماناً لحق واجب في الحال أو المال.
فما هو الحق لصاحب السيارة مثلاً أو بالأحرى للمؤمِّن فجاءت شركة التأمين
وضمنته له. ودليل ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري قال: كنا مع النبي صلى الله
عليه وسلم في جنازة فلما وُضِعت قال: (هل على صاحبكم من ديْن؟) قالوا: نعم،
درهمان. فقال: (صلوا على صاحبكم) فقال علي: هما عليّ يا رسول الله وأنا
لهما ضامن. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، ثم أقبل على عليّ
فقال: (جزاك الله خيراً عن الإسلام وفكّ رهانك كما فككت رهان أخيك). فقيل:
يا رسول الله هذا لعلي خاصة أم للناس عامة؟ فقال: (الناس عامة). ومن
الحديث الشريف يُفهم أيضاً أنه لا بد أن يكون هناك ضامن وهو سيدنا علي رضي
الله عنه، ومضمون له وهو صاحب الدين، ومضمون عنه وهو الميت، وذلك عند وقوع
الضمان، وهذا غير حاصل في عقد التأمين، فمن هو المضمون عنه في عقد التأمين؟
ومن الحديث يُفهم أيضاً أن الضمان الشرعي يكون بدون معاوضة أي لا يأخذ
الضامن زيادة عن المبلغ الذي ضَمِنَه، أما الحاصل في التأمين فإن الشركات
تفعل ذلك مقابل عِوض، وهي شركات قائمة على أساس هذا العوض، فلذلك يعتبر
ضماناً باطلاً ويكون القيام به عملاً حراماً.
فقد يتساءل الكثيرون أن هناك كثيراً من السائقين الفقراء، المعرضين لحوادث
تقع منهم قضاء، فأنّى بهم دفع الدية. فهذا التساؤل يجب أن لا يجرّنا للتخبط
في الواقع دون الاستنارة للاهتداء لحله من الكتاب والسنّة. إن الإسلام جاء
الناس بأحكام شرعية، فوجب عليهم التقيد بها على أساس أنها أوامر ونواهٍ من
الخالق المدبر سبحانه وتعالى، ولا يجوز تحويرها وتعليلها حسب المصلحة، ولو
أن الله عز وجل قد استهدف من أحكامه مصلحة الإنسان قطعاً، وهو الوحيد
العالِم بمصلحته الحقيقية لأنه خالقه، لذلك يجب أن يتقيد بالأحكام الشرعية
مهما كانت شاقة، حسب ما ورد بها النص، وحسب ما تشتمل عليه النصوص من معانٍ،
بعد الفهم الكامل للمشكلة القائمة. وقد أوجب الشارع على من هم مكلفين
النفقة، أي القيام بهذه النفقة، وفي حالة عجزهم عنها تقوم الدولة بذلك. ففي
حالة وقوع حادثة نفس تُلزَم عائلة السائق بدفع الدية، فإن عجزوا تُلزَم
الحكومة بدفع الدية، ودليل ذلك “كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على
رجل مات عليه ديْن. فأُتي بميت فسأل: (عليه ديْن؟) قالوا: نعم، ديناران.
قال: (صلوا على صاحبكم)، فقال أبو قتادة: عليّ يا رسول الله. فصلى عليه،
فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: (أنا أولى بكل مؤمن من
نفسه. فمن ترك ديْناً فعليّ ومن ترك مالاً فلورثته) أي أن الرسول عليه
السلام كحاكم “سلطان الإسلام” التزم بديون من يعجزون عن أدائها.
ومن هذا يتبين أن التأمين كله حرام،
ولا نقول أيضاً إن جميع شركات التأمين مرتبطة بشركات التأمين الأمريكية
الكبرى التي معظم مموليها من اليهود، فنكون بالتأمين قد عملنا على تقوية
أعدائنا، فيجب الإقلاع عن التأمين حالاً، سواء ما كان خاصاً منه بالبضاعة
أو الحياة أو السيارة أو غيرها. أما بالنسبة للسيارات فتعالَج الحوادث التي
تنتج عنها حسب الشرع الحنيف الذي كفل الطمأنينة لبني الإنسان، مع العمل
لوضع الترتيبات الوقائية للحد من السرعة ولتنظيم السير ووضع العقوبات
الزاجرة لكل منها، وبذلك يصبح السائق المتمركزة تقوى الله في قلبه محققاً
المصلحة التي توخاها الشرع نتيجة لهذه التقوى. أما السائق الشاذ فتكون
المسؤولية التي استنّها الشرع لزجره وفي نفس الوقت –وهو الأهم- هي الحق
الذي يجب أن يُتّبَع.
التأمين كله حرام شرعاً، سواءً أكان تأميناً على البضاعة أو على الحياة أو
على السيارات، وإن إجبار الناس على التأمين من قِبل الحكومة هو إجبار على
القيام بالحرام، وهذا منكر لا يجوز السكوت عنه،
وقد جاءت حرمة التأمين من وجهين: كعقد باطل يخالف الشرع، وكضمان غير شرعي أيضاً.
أما العقد فباطل لأن العقود في الإسلام يجب أن تقع إما على عين وإما على منفعة،
وقد تكون بِعِوَض وقد تكون بدون عِوَض. فالعقد على العين بعِوَض كبيع
سيارة، والعقد على العين بدون عوض كإهدائها إلى آخر. أما العقد على المنفعة
بعوض كاستئجار بيت والعقد على المنفعة بدون عوض كالعارية. ومِن فهْم واقع
التأمين الذي تلتزم فيه الشركة للمؤمِّن بدفع مبلغ من المال في مدة معينة
وتحت شروط معينة بدلاً من الشيء المؤمَّن عليه إذا حصل له حادث، نجد أن
التأمين لا ينطبق على العقد الشرعي لا الخاص بالعين ولا الخاص بالمنفعة،
فالسيارة قبل إجراء عملية التأمين هي سيارة المالك وبعد التأمين بقيت سيارة
المالك، فملكية العين والمنفعة بها، قبل التأمين وبعده، لم يطرأ عليه أي
تغيير. أما المبلغ الذي يدفع إلى شركة التأمين حال وقع حادث للشيء المؤمَّن
عليه وطبقاً للشروط المنصوص عليها في عقد التأمين، فإن المبلغ لا يعتبر
منفعة لأنه غير ناتج عن العقد، وإلا لكان حتمياً لا يتخلف. فالواقع أن
الشركة لا تدفع لكل شخص أمّن على سيارته أو على بضاعته، فمن الخطأ القول إن
المنفعة نتجت عن العقد، بل أنها جاءت نتيجة للضمان الذي اشتمل عليه العقد،
فعليه فالعقد باطل شرعاً لأنه ليس عقداً شرعياً.
أما بطلانه كضمان، فلأنه يخالف الضمان الشرعي. فالضمان يشترَط فيه أن يكون ضماناً لحق واجب في الحال أو المال.
فما هو الحق لصاحب السيارة مثلاً أو بالأحرى للمؤمِّن فجاءت شركة التأمين
وضمنته له. ودليل ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري قال: كنا مع النبي صلى الله
عليه وسلم في جنازة فلما وُضِعت قال: (هل على صاحبكم من ديْن؟) قالوا: نعم،
درهمان. فقال: (صلوا على صاحبكم) فقال علي: هما عليّ يا رسول الله وأنا
لهما ضامن. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، ثم أقبل على عليّ
فقال: (جزاك الله خيراً عن الإسلام وفكّ رهانك كما فككت رهان أخيك). فقيل:
يا رسول الله هذا لعلي خاصة أم للناس عامة؟ فقال: (الناس عامة). ومن
الحديث الشريف يُفهم أيضاً أنه لا بد أن يكون هناك ضامن وهو سيدنا علي رضي
الله عنه، ومضمون له وهو صاحب الدين، ومضمون عنه وهو الميت، وذلك عند وقوع
الضمان، وهذا غير حاصل في عقد التأمين، فمن هو المضمون عنه في عقد التأمين؟
ومن الحديث يُفهم أيضاً أن الضمان الشرعي يكون بدون معاوضة أي لا يأخذ
الضامن زيادة عن المبلغ الذي ضَمِنَه، أما الحاصل في التأمين فإن الشركات
تفعل ذلك مقابل عِوض، وهي شركات قائمة على أساس هذا العوض، فلذلك يعتبر
ضماناً باطلاً ويكون القيام به عملاً حراماً.
فقد يتساءل الكثيرون أن هناك كثيراً من السائقين الفقراء، المعرضين لحوادث
تقع منهم قضاء، فأنّى بهم دفع الدية. فهذا التساؤل يجب أن لا يجرّنا للتخبط
في الواقع دون الاستنارة للاهتداء لحله من الكتاب والسنّة. إن الإسلام جاء
الناس بأحكام شرعية، فوجب عليهم التقيد بها على أساس أنها أوامر ونواهٍ من
الخالق المدبر سبحانه وتعالى، ولا يجوز تحويرها وتعليلها حسب المصلحة، ولو
أن الله عز وجل قد استهدف من أحكامه مصلحة الإنسان قطعاً، وهو الوحيد
العالِم بمصلحته الحقيقية لأنه خالقه، لذلك يجب أن يتقيد بالأحكام الشرعية
مهما كانت شاقة، حسب ما ورد بها النص، وحسب ما تشتمل عليه النصوص من معانٍ،
بعد الفهم الكامل للمشكلة القائمة. وقد أوجب الشارع على من هم مكلفين
النفقة، أي القيام بهذه النفقة، وفي حالة عجزهم عنها تقوم الدولة بذلك. ففي
حالة وقوع حادثة نفس تُلزَم عائلة السائق بدفع الدية، فإن عجزوا تُلزَم
الحكومة بدفع الدية، ودليل ذلك “كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على
رجل مات عليه ديْن. فأُتي بميت فسأل: (عليه ديْن؟) قالوا: نعم، ديناران.
قال: (صلوا على صاحبكم)، فقال أبو قتادة: عليّ يا رسول الله. فصلى عليه،
فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: (أنا أولى بكل مؤمن من
نفسه. فمن ترك ديْناً فعليّ ومن ترك مالاً فلورثته) أي أن الرسول عليه
السلام كحاكم “سلطان الإسلام” التزم بديون من يعجزون عن أدائها.
ومن هذا يتبين أن التأمين كله حرام،
ولا نقول أيضاً إن جميع شركات التأمين مرتبطة بشركات التأمين الأمريكية
الكبرى التي معظم مموليها من اليهود، فنكون بالتأمين قد عملنا على تقوية
أعدائنا، فيجب الإقلاع عن التأمين حالاً، سواء ما كان خاصاً منه بالبضاعة
أو الحياة أو السيارة أو غيرها. أما بالنسبة للسيارات فتعالَج الحوادث التي
تنتج عنها حسب الشرع الحنيف الذي كفل الطمأنينة لبني الإنسان، مع العمل
لوضع الترتيبات الوقائية للحد من السرعة ولتنظيم السير ووضع العقوبات
الزاجرة لكل منها، وبذلك يصبح السائق المتمركزة تقوى الله في قلبه محققاً
المصلحة التي توخاها الشرع نتيجة لهذه التقوى. أما السائق الشاذ فتكون
المسؤولية التي استنّها الشرع لزجره وفي نفس الوقت –وهو الأهم- هي الحق
الذي يجب أن يُتّبَع.
|
باندة الاسكندرية- مديرة منتدى
- تاريخ التسجيل : 03/02/2010
العمل/الترفيه : مهندسة
الموقع : منتدى ليلتي
رد: ما هو التأمين ؟؟
السؤال: ما هو الحكم الشرعي في التأمين وهو
مثلاً أن يدفع الشخص مبلغاً من المال كل شهر أو كل سنة إلى شركة التأمين
للتأمين على سيارته لو حصل حادث وتضررت منه فإنهم يقومون بتكلفة إصلاحها،
وقد يحصل وقد لا يحصل للسيارة شيء طول العام وهو مع ذلك ملزمٌ بدفع هذا
الرسم السنوي فهل مثل هذا التعامل جائز أم لا؟
الإجابة: لا يجوز التأمين على السيارة ولا
غيرها لأن فيه مغامرة ومخاطرة وفيه أكلٌ للمال بالباطل والواجب على الإنسان
أن يتوكل على الله تعالى وإذا حصل عليه شيء من قدر الله سبحانه فإنه يصبر
ويقوم بالتكاليف التي تترتب عليه والغرامة التي تترتب عليه من ماله لا من
مال شركة التأمين، والله سبحانه وتعالى هو يعين على هذه الأمور وغيرها فلا
يلجأ إلى شركات التأمين وما فيها من مخاطرة وأكل أموال الآخرين بالباطل
علاوة على ذلك فإن أصحاب السيارات إذا أمّنوا على سياراتهم وعرفوا أن
الشركة ستتولى دفع الغرامة فإن هذا يبعث على التساهل من قبلهم وعلى التهور
في القيادة وربما يترتب على ذلك إضرار بالناس وبممتلكاتهم، بخلاف ما إذا
علم أنه هو سيتحمل وهو المسؤول فإنه يتحرز أكثر.
وقلنا إن في التأمين أكلاً للمال بالباطل لأن الغرامة التي تتحملها الشركة
قد تكون أكثر مما دفع المساهم بأضعاف أضعاف فيأكل أموال الناس بالباطل
وربما لا يحصل على المساهم غرامة فتأكل الشركة ماله بالباطل.
http://ar.islamway.com/fatwa/8853
مثلاً أن يدفع الشخص مبلغاً من المال كل شهر أو كل سنة إلى شركة التأمين
للتأمين على سيارته لو حصل حادث وتضررت منه فإنهم يقومون بتكلفة إصلاحها،
وقد يحصل وقد لا يحصل للسيارة شيء طول العام وهو مع ذلك ملزمٌ بدفع هذا
الرسم السنوي فهل مثل هذا التعامل جائز أم لا؟
الإجابة: لا يجوز التأمين على السيارة ولا
غيرها لأن فيه مغامرة ومخاطرة وفيه أكلٌ للمال بالباطل والواجب على الإنسان
أن يتوكل على الله تعالى وإذا حصل عليه شيء من قدر الله سبحانه فإنه يصبر
ويقوم بالتكاليف التي تترتب عليه والغرامة التي تترتب عليه من ماله لا من
مال شركة التأمين، والله سبحانه وتعالى هو يعين على هذه الأمور وغيرها فلا
يلجأ إلى شركات التأمين وما فيها من مخاطرة وأكل أموال الآخرين بالباطل
علاوة على ذلك فإن أصحاب السيارات إذا أمّنوا على سياراتهم وعرفوا أن
الشركة ستتولى دفع الغرامة فإن هذا يبعث على التساهل من قبلهم وعلى التهور
في القيادة وربما يترتب على ذلك إضرار بالناس وبممتلكاتهم، بخلاف ما إذا
علم أنه هو سيتحمل وهو المسؤول فإنه يتحرز أكثر.
وقلنا إن في التأمين أكلاً للمال بالباطل لأن الغرامة التي تتحملها الشركة
قد تكون أكثر مما دفع المساهم بأضعاف أضعاف فيأكل أموال الناس بالباطل
وربما لا يحصل على المساهم غرامة فتأكل الشركة ماله بالباطل.
http://ar.islamway.com/fatwa/8853
|
باندة الاسكندرية- مديرة منتدى
- تاريخ التسجيل : 03/02/2010
العمل/الترفيه : مهندسة
الموقع : منتدى ليلتي
رد: ما هو التأمين ؟؟
جزاك الله خيراً
على الموضوع الرائع والمميز
دام لنا تميزك وحضورك الرائع
لك مني ارق المنى
وخالص التقدير والاحترام
على الموضوع الرائع والمميز
دام لنا تميزك وحضورك الرائع
لك مني ارق المنى
وخالص التقدير والاحترام
|
عيون المها- المدير العام
- تاريخ التسجيل : 24/10/2010
رد: ما هو التأمين ؟؟
جزيل الشكر لكم على تواجدكم في صفحتي
لا حرمني الله منكم ومن طلاتكم
خالص تحياتي لكم
لا حرمني الله منكم ومن طلاتكم
خالص تحياتي لكم
|
باندة الاسكندرية- مديرة منتدى
- تاريخ التسجيل : 03/02/2010
العمل/الترفيه : مهندسة
الموقع : منتدى ليلتي
إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد
تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى