المواضيع الأخيرة
» Sondos
الأربعاء 28 أغسطس 2024, 07:35
» Sondos
الأربعاء 28 أغسطس 2024, 01:17
» Sondos
الثلاثاء 27 أغسطس 2024, 23:02
» Sondos
الثلاثاء 27 أغسطس 2024, 04:44
» Sondos
الثلاثاء 27 أغسطس 2024, 01:06
» Sondos
الإثنين 26 أغسطس 2024, 20:57
» Sondos
الأحد 25 أغسطس 2024, 23:20
» Sondos
الأحد 25 أغسطس 2024, 19:57
» Sondos
الثلاثاء 20 أغسطس 2024, 22:17
» Sondos
الإثنين 19 أغسطس 2024, 17:59
المواضيع الأكثر نشاطاً
كل شئ عن الذكاه
كل شئ عن الذكاه
1- مقدمة وتعريف بالزكاة
مقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد أقر علماء المسلمين أن من شروط قبول الأعمال عند الله عز وجل هي:
ـ الإخلاص لله تعالى في العمل المؤدى.
ـ أن يكون صواباً موافقاً لأحكام الشريعة.
فالعبادات عامة، ومنها الزكاة، وزكاة الفطر، يجب أن يتحقق فيهما هذان الشرطان لتكون مقبولة عند الله عز وجل.
والإخلاص سر بين العبد وربه، وأما كونه صوابا فلابد أن يكون حسب الأصول الموضوعة في أحكام الفقه الإسلامي، وهو مادة هذه العبارة، بحيث يسهل فهمه على القارئ حتى ولو لم يكن متخصصا في علم الفقه وأصوله.
تعريف الزكاة
الزكاة لغة هي: البركة والطهارة والنماء والصلاح.
وتطلق كذلك على الزرع فيقال: زكي الزرع أي زاد ونما، ولما كان الزرع لا ينمو ويزيد إلا إذا خلص من الدغل ـ الفساد ـ، فإن لفظة الزكاة تدل على الطهارة أيضا.
والزكاة شرعا هي: حصة مقدرة من المال، فرضها الله عز وجل للمستحقين الذين سماهم في كتابه الكريم. أو هي مقدار مخصوص، في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة.
وتطلق لفظة الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكي، وسميت الزكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه، وتقيه الآفات، كما قال ابن تيميه: نفس المتصدق تزكو، وماله يزكو، يطهر ويزيد في المعنى.
والزكاة الشرعية قد تسمى في لغة القرآن والسنة صدقة كما قال تعالى:
{خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم "103"} (103ـ التوبة)
وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: "أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم.."
وأصل كلمة صدقة في اللغة مأخوذة من الصدق، قال ابن العربي في كتابه أحكام القرآن: (وذلك مأخوذ من الصدق في مساواة الفعل للقول والاعتقاد..)، ومنه سمي العامل على الزكاة مصدقا.
مقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد أقر علماء المسلمين أن من شروط قبول الأعمال عند الله عز وجل هي:
ـ الإخلاص لله تعالى في العمل المؤدى.
ـ أن يكون صواباً موافقاً لأحكام الشريعة.
فالعبادات عامة، ومنها الزكاة، وزكاة الفطر، يجب أن يتحقق فيهما هذان الشرطان لتكون مقبولة عند الله عز وجل.
والإخلاص سر بين العبد وربه، وأما كونه صوابا فلابد أن يكون حسب الأصول الموضوعة في أحكام الفقه الإسلامي، وهو مادة هذه العبارة، بحيث يسهل فهمه على القارئ حتى ولو لم يكن متخصصا في علم الفقه وأصوله.
تعريف الزكاة
الزكاة لغة هي: البركة والطهارة والنماء والصلاح.
وتطلق كذلك على الزرع فيقال: زكي الزرع أي زاد ونما، ولما كان الزرع لا ينمو ويزيد إلا إذا خلص من الدغل ـ الفساد ـ، فإن لفظة الزكاة تدل على الطهارة أيضا.
والزكاة شرعا هي: حصة مقدرة من المال، فرضها الله عز وجل للمستحقين الذين سماهم في كتابه الكريم. أو هي مقدار مخصوص، في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة.
وتطلق لفظة الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكي، وسميت الزكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه، وتقيه الآفات، كما قال ابن تيميه: نفس المتصدق تزكو، وماله يزكو، يطهر ويزيد في المعنى.
والزكاة الشرعية قد تسمى في لغة القرآن والسنة صدقة كما قال تعالى:
{خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم "103"} (103ـ التوبة)
وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: "أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم.."
وأصل كلمة صدقة في اللغة مأخوذة من الصدق، قال ابن العربي في كتابه أحكام القرآن: (وذلك مأخوذ من الصدق في مساواة الفعل للقول والاعتقاد..)، ومنه سمي العامل على الزكاة مصدقا.
|
باندة الاسكندرية- مديرة منتدى
- تاريخ التسجيل : 03/02/2010
العمل/الترفيه : مهندسة
الموقع : منتدى ليلتي
رد: كل شئ عن الذكاه
3- الترغيب في اداء الزكاة والترهيب في منع الزكاة
الترغيب في أداء الزكاة
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس من جاء بهن من إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس، على وضئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاً، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه..) حديث حسن رواه الطبراني.
عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال: (تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم) رواه البخاري ومسلم.
عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إني شهدت أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان وقمته، وآتيت الزكاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء) حديث حسن رواه البزار وابن حبان وابن خزيمة في صحيحه.
الترهيب من منع الزكاة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوي بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في "يوم كان مقداره خمسين ألف سنة" حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) رواه البخاري ومسلم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به عنقه) ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله:
{ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة .. }
حديث صحيح، رواه النسائي وابن خزيمة وابن ماجه واللفظ له.
عن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وشاهده، وكاتبه، والواشمة، والمستوشمة، ومانع الصدقة، والمحلل، والمحلل له حديث حسن رواه احمد والنسائي.
الترغيب في أداء الزكاة
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس من جاء بهن من إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس، على وضئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاً، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه..) حديث حسن رواه الطبراني.
عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال: (تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم) رواه البخاري ومسلم.
عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إني شهدت أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان وقمته، وآتيت الزكاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء) حديث حسن رواه البزار وابن حبان وابن خزيمة في صحيحه.
الترهيب من منع الزكاة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوي بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في "يوم كان مقداره خمسين ألف سنة" حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) رواه البخاري ومسلم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به عنقه) ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله:
{ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة .. }
حديث صحيح، رواه النسائي وابن خزيمة وابن ماجه واللفظ له.
عن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وشاهده، وكاتبه، والواشمة، والمستوشمة، ومانع الصدقة، والمحلل، والمحلل له حديث حسن رواه احمد والنسائي.
|
باندة الاسكندرية- مديرة منتدى
- تاريخ التسجيل : 03/02/2010
العمل/الترفيه : مهندسة
الموقع : منتدى ليلتي
رد: كل شئ عن الذكاه
4- شروط وجوب الزكاة
فرض الإسلام الزكاة، ووضع شروطاً بتوافرها يكون المال محلا لوجوب الزكاة، وهذه الشروط شرعت للتيسير على صاحب المال، فيخرج الزكاة طيبة بها نفسه، مع مراعاة حق الفقير، فتتحقق الأهداف السامية التي ترمي إليها فريضة الزكاة. والشروط هي:
1. الملك التام:
وهو قدرة المالك على التصرف بما يملك تصرفاً تاماً دون استحقاق للغير، فلا زكاة في المال الضمار وهو ما غاب عن صاحبه ولم يعرف مكانه، ولا في مؤخر الصداق لأنه لا يمكن للمرأة التصرف فيه، ولا الزكاة في الدين على معسر، لكن إذا قبض شيئا من ذلك زكاه عن سنة واحدة فقط ولو أقام المال غائباً عن صاحبه سنين، أو بقى الصداق في ذمة الزوج أو الدين على المعسر سنين.
2. النماء:
بمعنى أن يكون المال ناميا حقيقة أو تقديراً، ويقصد بالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة، والتقديري قابلية المال للزيادة، وذلك في الذهب والفضة والعملات، فإنها قابلة للنماء بالتجارة بها فتزكى مطلقاً، أما عروض القنية فلا تزكى لعدم النماء لا حقيقة ولا تقديراً.
3. بلوغ النصاب:
النصاب مقدار من المال معين شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه، والنصاب للذهب عشرون مثقالاً وتساوي (85) غم من الذهب الخالص، ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي (595) غم من الفضة الخالصة.
4. الزيادة عن الحاجة الأصلية:
العروض المقتناة للحاجة الأصلية مثل دور السكنى، والثياب، وآلات الحرفة، ووسائل المواصلات ـ كالسيارة ـ، وأثاث المنزل، فهذه لا زكاة فيها، وكذلك المال المرصد لدين، فإن المدين محتاج إلى المال الذي في يده ليدفع عن نفسه الحبس والذل.
5. حولان الحول:
وهو أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهراً بحساب الأشهر القمرية، فيزكي صاحب المال عندئذ جميع ما لديه من الأموال بنسبة ربع العشر (2.5%).
أما إذا تعسر مراعاة الخول القمري ـ بسبب ربط الميزانية للشركة أو المؤسسة بالسنة الشمسية ـ فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية، وتزداد النسبة المذكورة بنسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية على القمرية، فتكون النسبة عندئذ 2.577%.
فرض الإسلام الزكاة، ووضع شروطاً بتوافرها يكون المال محلا لوجوب الزكاة، وهذه الشروط شرعت للتيسير على صاحب المال، فيخرج الزكاة طيبة بها نفسه، مع مراعاة حق الفقير، فتتحقق الأهداف السامية التي ترمي إليها فريضة الزكاة. والشروط هي:
1. الملك التام:
وهو قدرة المالك على التصرف بما يملك تصرفاً تاماً دون استحقاق للغير، فلا زكاة في المال الضمار وهو ما غاب عن صاحبه ولم يعرف مكانه، ولا في مؤخر الصداق لأنه لا يمكن للمرأة التصرف فيه، ولا الزكاة في الدين على معسر، لكن إذا قبض شيئا من ذلك زكاه عن سنة واحدة فقط ولو أقام المال غائباً عن صاحبه سنين، أو بقى الصداق في ذمة الزوج أو الدين على المعسر سنين.
2. النماء:
بمعنى أن يكون المال ناميا حقيقة أو تقديراً، ويقصد بالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة، والتقديري قابلية المال للزيادة، وذلك في الذهب والفضة والعملات، فإنها قابلة للنماء بالتجارة بها فتزكى مطلقاً، أما عروض القنية فلا تزكى لعدم النماء لا حقيقة ولا تقديراً.
3. بلوغ النصاب:
النصاب مقدار من المال معين شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه، والنصاب للذهب عشرون مثقالاً وتساوي (85) غم من الذهب الخالص، ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي (595) غم من الفضة الخالصة.
4. الزيادة عن الحاجة الأصلية:
العروض المقتناة للحاجة الأصلية مثل دور السكنى، والثياب، وآلات الحرفة، ووسائل المواصلات ـ كالسيارة ـ، وأثاث المنزل، فهذه لا زكاة فيها، وكذلك المال المرصد لدين، فإن المدين محتاج إلى المال الذي في يده ليدفع عن نفسه الحبس والذل.
5. حولان الحول:
وهو أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهراً بحساب الأشهر القمرية، فيزكي صاحب المال عندئذ جميع ما لديه من الأموال بنسبة ربع العشر (2.5%).
أما إذا تعسر مراعاة الخول القمري ـ بسبب ربط الميزانية للشركة أو المؤسسة بالسنة الشمسية ـ فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية، وتزداد النسبة المذكورة بنسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية على القمرية، فتكون النسبة عندئذ 2.577%.
|
باندة الاسكندرية- مديرة منتدى
- تاريخ التسجيل : 03/02/2010
العمل/الترفيه : مهندسة
الموقع : منتدى ليلتي
رد: كل شئ عن الذكاه
5- زكاة النقود والحلي
تعريف النقود:
المراد بالنقود جميع العملات الورقية والمعدنية سواء كانت عملة بلد المزكي أم عملة بلد آخر.
وجوب الزكاة في النقود:
وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله عز وجل:
{والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} (34 ـ 35 التوبة)
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوي بها جنبه وجبينه وظهره..)
وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين (الذهب والفضة)، وقس على ذلك سائر العملات.
سبب وجوب الزكاة في النقود:
تجب الزكاة في النقود إذا ما توافرت فيها شروط وجوب الزكاة المبينة آنفاً.
المال المستفاد أثناء الحول:
من كان عنده نصاب من أول الحول فنما ماله بربح أو غيره كميراث أو هيبة أو راتب أو علاوات، فإنه يضم ذلك إلى ما عنده من النصاب ويزكي الجميع عند تمام الحول، ولو لم يمر حول كامل على ذلك المال الذي استفاده أثناء الحول.
مثال عملي:
شخص لدية (1000 د.ك) حال عليها الحول، كم تكون زكاتها؟
الحل:
ليكن على سبيل المثال سعر غرام الذهب (4 د.ك) فيكون النصاب 85 غم (انظر شروط وجوب الزكاة) × 4 د.ك = 340 د.ك وهو نصاب النقود، وعليه تكون الزكاة:
1000 × 2.5% = 25 د.ك
زكاة الحلي:
حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، أما ما زاد عن القدر المعتاد فيجب تزكيته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار، وكذلك تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازها ونحو ذلك من الأسباب.
وتحسب الزكاة في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين، ولا اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها، بسبب الصياغة والصناعة، ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة، والقطع المضافة من غير الذهب والفضة.
وهذا بخلاف الذهب والفضة الموجودين لدى التجار فإن العبرة في تزكيته بالقيمة الشاملة للصناعة ولما في المصاغ من الأحجار الكريمة.
وما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة ومن ذلك ما اتخذه الرجل لزينته من الذهب ـ والذهب محرم على الرجال ـ فعليه زكاته، كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية، بخلاف ما لو اتخذ خاتما من فضة فلا زكاة فيه لأنه حلال له، وكذا ما تتخذه المرأة من حلي الرجال لزينتها فهو حرام عليها وفيه الزكاة.
وجملة ذلك أن كل ما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة فيه زكاة بلغ نصابا بنفسه، أو بلغ بضمه إلى ما عنده نصاباً.
الكيفية العملية لحساب زكاة الحلي:
علمنا أن الزكاة الواجب إخراجها في الحلي تكون على وزن الذهب الخالص ويقصد بالذهب الخالص السبائك الذهبية (999) عيار 24، أما غير الخالص فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب، ولطرح تلك المواد المخلوطة ومعرفة وزن الذهب الخالص ومقدار الزكاة فيه تبع المعادلة التالية: وزن الذهب × نوع العيار × سعر الجرام × 2.5% /24
تعريف النقود:
المراد بالنقود جميع العملات الورقية والمعدنية سواء كانت عملة بلد المزكي أم عملة بلد آخر.
وجوب الزكاة في النقود:
وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله عز وجل:
{والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} (34 ـ 35 التوبة)
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوي بها جنبه وجبينه وظهره..)
وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين (الذهب والفضة)، وقس على ذلك سائر العملات.
سبب وجوب الزكاة في النقود:
تجب الزكاة في النقود إذا ما توافرت فيها شروط وجوب الزكاة المبينة آنفاً.
المال المستفاد أثناء الحول:
من كان عنده نصاب من أول الحول فنما ماله بربح أو غيره كميراث أو هيبة أو راتب أو علاوات، فإنه يضم ذلك إلى ما عنده من النصاب ويزكي الجميع عند تمام الحول، ولو لم يمر حول كامل على ذلك المال الذي استفاده أثناء الحول.
مثال عملي:
شخص لدية (1000 د.ك) حال عليها الحول، كم تكون زكاتها؟
الحل:
ليكن على سبيل المثال سعر غرام الذهب (4 د.ك) فيكون النصاب 85 غم (انظر شروط وجوب الزكاة) × 4 د.ك = 340 د.ك وهو نصاب النقود، وعليه تكون الزكاة:
1000 × 2.5% = 25 د.ك
زكاة الحلي:
حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، أما ما زاد عن القدر المعتاد فيجب تزكيته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار، وكذلك تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازها ونحو ذلك من الأسباب.
وتحسب الزكاة في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين، ولا اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها، بسبب الصياغة والصناعة، ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة، والقطع المضافة من غير الذهب والفضة.
وهذا بخلاف الذهب والفضة الموجودين لدى التجار فإن العبرة في تزكيته بالقيمة الشاملة للصناعة ولما في المصاغ من الأحجار الكريمة.
وما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة ومن ذلك ما اتخذه الرجل لزينته من الذهب ـ والذهب محرم على الرجال ـ فعليه زكاته، كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية، بخلاف ما لو اتخذ خاتما من فضة فلا زكاة فيه لأنه حلال له، وكذا ما تتخذه المرأة من حلي الرجال لزينتها فهو حرام عليها وفيه الزكاة.
وجملة ذلك أن كل ما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة فيه زكاة بلغ نصابا بنفسه، أو بلغ بضمه إلى ما عنده نصاباً.
الكيفية العملية لحساب زكاة الحلي:
علمنا أن الزكاة الواجب إخراجها في الحلي تكون على وزن الذهب الخالص ويقصد بالذهب الخالص السبائك الذهبية (999) عيار 24، أما غير الخالص فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب، ولطرح تلك المواد المخلوطة ومعرفة وزن الذهب الخالص ومقدار الزكاة فيه تبع المعادلة التالية: وزن الذهب × نوع العيار × سعر الجرام × 2.5% /24
|
باندة الاسكندرية- مديرة منتدى
- تاريخ التسجيل : 03/02/2010
العمل/الترفيه : مهندسة
الموقع : منتدى ليلتي
رد: كل شئ عن الذكاه
6- زكاة الثروة التجارية والصناعية
يقصد بزكاة الثروة التجارية جميع الأموال التي اشتريت بنية المتاجرة بها، سواء بالاستيراد الخارجي أو الشراء من السوق المحلية، وسواء كانت عقاراً أو مواداً غذائية أو زراعية أو مواشياً أو غيرها، وقد تكون بضائعاً في محل تجاري لفرد أو لمجموعة من الأفراد. وهذه الأموال يطلق عليها عروض التجارة.
أما المؤسسات التي يقتصر عملها على الصناعة للآخرين، فلا تعد أدواتها التي تستعملها من عروض التجارة، كما هو الحال في الشركات التي تتخصص في أعمال المقاولات لصالح الغير، فمثل هذه الشركات تعد صناعة وإن لم يؤلف إطلاق هذه الكلمة عليها، فكل شركة تعمل في الصناعة للآخرين مثل شركات الحديد والصلب تعد شركات صناعية ومثلها محل الحدادة والنجارة. ولكن لو اشترت هذه الشركات الصناعية بضائعاً ومواداً بقصد بيعها بعد تصنيعها فإن هذه المواد تعتبر عروضاً تجارية، وتزكي قيمتها خالية من الصناعة.
الفرق بين عروض القنية وعروض التجارة:
يقصد بعروض القنية تلك العروض المعدة للاقتناء والاستعمال الشخصي، لا للبيع والتجارة، وتعرف في المحاسبة المالية بالأصول الثابتة، وهو التي ينوي التاجر أو الشركة التجارية عند شرائها الاحتفاظ بها لأنها أدوات إنتاج، مثل الآلات والمباني، والسيارات، والمعدات، والأراضي التي ليس الغرض منها بيعها والمتاجرة بها، وكذلك الأواني، والخزائن، والرفوف التي تعرض فيها البضاعة، وكذلك المكاتب والأثاث .. الخ، فجميع هذه الأصول الثابتة لا زكاة عليها، وتحسم من وعاء الزكاة.
وأما عروض التجارة، وهي العروض المعدة للبيع، وتعرف في المحاسبة المالية بالأصول المتداولة، وهي التي ينوي التاجر أو الشركة التجارية عند شرائها المتاجرة بها، مثل البضائع، والسلع، والآلات، والسيارات، والأراضي التي تشتري بنية المتاجرة بها، فإنها تجب فيها الزكاة إذا ما استوفت شروط وجوب الزكاة.
شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:
يشترط لوجوب زكاة مال التجارة ما يشترط في المال النقدي من الشروط ـ راجع وجوب الزكاة ـ بالإضافة إلى أمرين اثنين لابد من اعتبارهما في المال ليصبح من مال التجارة الذي تجب زكاته. وهذان الأمران هما العمل والنية، فالعمل هو الشراء، والنية هي قصد تحصيل الربح ببيع ما اشتراه، ولا يكفي لوجوب الزكاة في مال التجارة أحد الأمرين دون الآخر.
فإذا اشترى سيارة مثلاً ناوياً أنها للاستعمال الشخصي، وفي نيته إن وجد ربحاً باعها، فلا تعد من مال التجارة الذي تجب فيه الزكاة، بخلاف ما لو اشترى مجموعة من السيارات بنية التجارة والربح، واستعمل واحدة منها، فتعد من أموال التجارة التي تجب فيها الزكاة، إذ العبرة بنية الأصل ـ النية الغالبة عند الشراء ـ، فما كان الأصل فيه هو الاقتناء والاستعمال الشخصي لا يعد من التجارة بمجرد رغبته في البيع إذا وجد الربح المناسب، وما كان الأصل فيه التجارة والبيع لا يخرجه من مال التجارة الاستعمال الشخصي الطارئ عليه.
ثم أنه إذا اشترى عرضاً معيناً بنية المتاجرة فيه ثم قبل أن يبيعه ـ حول نيته فيه إلى الاستعمال الشخصي على وجه ـ التأبيد ـ فتكتفي النية هنا لإخراجه من مال التجارة إلى المقتنيات الشخصية، فلا تجب فيه زكاة، وكذلك إن اشترى عرضاً للقنية ثم غير نيته إلى البيع فلا يكون فيه زكاة كذلك.
كيف تزكي الثروة التجارية؟
إذا حل موعد الزكاة ينبغي للتاجر المسلم ـ أو الشركة التجارية ـ أن تقوم بجرد تجارته ويقوم البضاعة الموجودة ويضمها إلى ما لديه من نقود ـ سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها ـ ويضيف إليها ما له من ديون مرجوة السداد، ثم يطرح منها الديون التي عليه لأشخاص أو جهات أخرى، ثم يزكي الباقي بنسبة ربع العشر (2.5%) ـ راجع شرط حولان الحول من شروط وجوب الزكاة ـ، ونستطيع أن نوجز ذلك في المعادلة التالية:
مقدار الزكاة = قيمة البضاعة الموجودة + الدين المرجو السداد – الديون التي على المزكي للغير × 2.5%.
بأي سعر يقوم التاجر بضاعته عند إخراج الزكاة
ذكرنا في كيفية تزكية التاجر مال تجارته أن عليه أن يجرد تجارته ويقوم البضاعة الموجودة .. الخ.
فبأي سعر يقوم التاجر عروض تجارية؟ هل يقومها بسعر الشراء (التكلفة) أو بسعر السوق الحالي ـ سعر السوق يوم وجوب الزكاة ـ؟
إن قلنا يقومها بسعر الشراء، فمن المحتمل أن تكون الأسعار قد هبطت عن سعر الشراء، وبالتالي يقع الضرر على التاجر حيث سيزكي تجارته على السعر المرتفع، ومن المحتمل كذلك أن تكون الأسعار قد ارتفعت، وبالتالي يخرج الزكاة من رأس المال دون الربح، والمشروع في زكاة التجارة أن تكون شاملة للربح أيضا.
لذا يقوم التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي، سواء كان سعر السوق الحالي منخفضاً عن سعر الشراء أو مرتفعاً، فالعبرة بسعر السوق الحالي.
ويكون تقويم عروض التجارة بسعر التجزئة لأهل بيع التجزئة، وبسعر الجملة لأهل بيع الجملة، وبالسعر المتوسط لمن يبيع بالجملة والتجزئة معاً.
إخراج الزكاة من عين البضاعة أو قيمتها:
الأصل أن تخرج زكاة عروض التجارة نقداً بحسب قيمة العروض يوم وجوب الزكاة كما تقدم، وليس من أعيان البضائع نفسها، وذلك لما في الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لحماس: أد زكاة مالك، قال: مالي لا جعاب أدم، قل قومها ثم أد زكاتها. ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع تسهيلاً وتيسيراً على الناس.
الديون التجارية:
إن عملية التجارة، والبيع والشراء، قد تتم نقداً أو بالأجل، فكيف يتعامل التاجر مع الديون التجارية؟
أولاً: الديون التي للتاجر على الآخرين:
يقسم الفقهاء هذه الديون إلى قسمين:
1. دين مرجو الأداء:
وهو ما كان على مقر بالدين قادر على أدائه ـ أو جاحد للدين لكن عليه بينة ودليل بحيث لو رفع الأمر إلى القضاء لاستطاع التاجر استرداده ـ، وهي ما تعرف بالديون الجيدة، ففي هذه الحالة على التاجر ـ أو الشركة التجارية ـ تزكية مبلغ الدين مع زكاتها كل عام.
2. دين غير مرجو الأداء:
وهو ما كان على جاحد ومنكر للدين ولا بينة عليه، أو ما كان على مقر بالدين لكن كان مماطلاً أو معسراً لا يقدر على السداد، وهي ما تعرف بالديون المشكوك في تحصيلها، فليس على التاجر ـ أو الشركة التجارية ـ زكاة في هذا الدين إلا بعد أن يقبضه فعلاً، فيزكيه عن سنة واحدة فقط وإن بقى عند المدين سنين.
ثانيا: الديون التي على التاجر للآخرين
يحسم التاجر ـ أو الشركة التجارية ـ الديون التي عليه للآخرين من وعاء زكاته، ويكون على الآخرين زكاتها حسب ما سبق بيانه.
زكاة الثروة الصناعية:
مبادئ زكاة الثروة الصناعية هي نفس مبادئ زكاة الثروة التجارية، ففي كليهما (تقوم البضائع المشتراة بنية البيع بالقيمة السوقية، ويضاف إليها النقد الذي لدى المزكي، والديون الجيدة المستحقة له على الغير، ويسقط ما عليه من الديون، ثم يزكي الباقي)، إلا أنه عند تطبيق القاعدة نرى اختلافاً واحداً وهو أنه في المحلات التجارية تؤخذ الزكاة من قيمة البضائع الشاملة للتكاليف والربح معا، أما في الثروات الصناعية فتكون في الربح دون رأس المال، الذي غالباً ما يتحول إلى أصول ثابتة لا زكاة فيها، مثلا الآلات، والمعدات، والمباني التي تحوي المصانع، فهذه تعد أدوات إنتاج، ولا تخضع أدوات الإنتاج إلى الزكاة.
ويؤخذ في الاعتبار أن المواد الخام المستخدمة في المصنع إذا حال عليها الحول، أو ضمت إلى حول نصاب مشابه كالنقود أو عروض التجارة تجب فيها الزكاة، سواء كانت مخزنة لدى الشركة لم تستعمل بعد، أو استعملت في أشياء قد تمت صناعتها ولم يتم بيعها إلى أن حل موعد الزكاة، فتؤخذ الزكاة من قيمة ما فيها من المادة الخام، ولا تؤخذ مما زادت الصنعة في قيمتها.
يقصد بزكاة الثروة التجارية جميع الأموال التي اشتريت بنية المتاجرة بها، سواء بالاستيراد الخارجي أو الشراء من السوق المحلية، وسواء كانت عقاراً أو مواداً غذائية أو زراعية أو مواشياً أو غيرها، وقد تكون بضائعاً في محل تجاري لفرد أو لمجموعة من الأفراد. وهذه الأموال يطلق عليها عروض التجارة.
أما المؤسسات التي يقتصر عملها على الصناعة للآخرين، فلا تعد أدواتها التي تستعملها من عروض التجارة، كما هو الحال في الشركات التي تتخصص في أعمال المقاولات لصالح الغير، فمثل هذه الشركات تعد صناعة وإن لم يؤلف إطلاق هذه الكلمة عليها، فكل شركة تعمل في الصناعة للآخرين مثل شركات الحديد والصلب تعد شركات صناعية ومثلها محل الحدادة والنجارة. ولكن لو اشترت هذه الشركات الصناعية بضائعاً ومواداً بقصد بيعها بعد تصنيعها فإن هذه المواد تعتبر عروضاً تجارية، وتزكي قيمتها خالية من الصناعة.
الفرق بين عروض القنية وعروض التجارة:
يقصد بعروض القنية تلك العروض المعدة للاقتناء والاستعمال الشخصي، لا للبيع والتجارة، وتعرف في المحاسبة المالية بالأصول الثابتة، وهو التي ينوي التاجر أو الشركة التجارية عند شرائها الاحتفاظ بها لأنها أدوات إنتاج، مثل الآلات والمباني، والسيارات، والمعدات، والأراضي التي ليس الغرض منها بيعها والمتاجرة بها، وكذلك الأواني، والخزائن، والرفوف التي تعرض فيها البضاعة، وكذلك المكاتب والأثاث .. الخ، فجميع هذه الأصول الثابتة لا زكاة عليها، وتحسم من وعاء الزكاة.
وأما عروض التجارة، وهي العروض المعدة للبيع، وتعرف في المحاسبة المالية بالأصول المتداولة، وهي التي ينوي التاجر أو الشركة التجارية عند شرائها المتاجرة بها، مثل البضائع، والسلع، والآلات، والسيارات، والأراضي التي تشتري بنية المتاجرة بها، فإنها تجب فيها الزكاة إذا ما استوفت شروط وجوب الزكاة.
شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:
يشترط لوجوب زكاة مال التجارة ما يشترط في المال النقدي من الشروط ـ راجع وجوب الزكاة ـ بالإضافة إلى أمرين اثنين لابد من اعتبارهما في المال ليصبح من مال التجارة الذي تجب زكاته. وهذان الأمران هما العمل والنية، فالعمل هو الشراء، والنية هي قصد تحصيل الربح ببيع ما اشتراه، ولا يكفي لوجوب الزكاة في مال التجارة أحد الأمرين دون الآخر.
فإذا اشترى سيارة مثلاً ناوياً أنها للاستعمال الشخصي، وفي نيته إن وجد ربحاً باعها، فلا تعد من مال التجارة الذي تجب فيه الزكاة، بخلاف ما لو اشترى مجموعة من السيارات بنية التجارة والربح، واستعمل واحدة منها، فتعد من أموال التجارة التي تجب فيها الزكاة، إذ العبرة بنية الأصل ـ النية الغالبة عند الشراء ـ، فما كان الأصل فيه هو الاقتناء والاستعمال الشخصي لا يعد من التجارة بمجرد رغبته في البيع إذا وجد الربح المناسب، وما كان الأصل فيه التجارة والبيع لا يخرجه من مال التجارة الاستعمال الشخصي الطارئ عليه.
ثم أنه إذا اشترى عرضاً معيناً بنية المتاجرة فيه ثم قبل أن يبيعه ـ حول نيته فيه إلى الاستعمال الشخصي على وجه ـ التأبيد ـ فتكتفي النية هنا لإخراجه من مال التجارة إلى المقتنيات الشخصية، فلا تجب فيه زكاة، وكذلك إن اشترى عرضاً للقنية ثم غير نيته إلى البيع فلا يكون فيه زكاة كذلك.
كيف تزكي الثروة التجارية؟
إذا حل موعد الزكاة ينبغي للتاجر المسلم ـ أو الشركة التجارية ـ أن تقوم بجرد تجارته ويقوم البضاعة الموجودة ويضمها إلى ما لديه من نقود ـ سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها ـ ويضيف إليها ما له من ديون مرجوة السداد، ثم يطرح منها الديون التي عليه لأشخاص أو جهات أخرى، ثم يزكي الباقي بنسبة ربع العشر (2.5%) ـ راجع شرط حولان الحول من شروط وجوب الزكاة ـ، ونستطيع أن نوجز ذلك في المعادلة التالية:
مقدار الزكاة = قيمة البضاعة الموجودة + الدين المرجو السداد – الديون التي على المزكي للغير × 2.5%.
بأي سعر يقوم التاجر بضاعته عند إخراج الزكاة
ذكرنا في كيفية تزكية التاجر مال تجارته أن عليه أن يجرد تجارته ويقوم البضاعة الموجودة .. الخ.
فبأي سعر يقوم التاجر عروض تجارية؟ هل يقومها بسعر الشراء (التكلفة) أو بسعر السوق الحالي ـ سعر السوق يوم وجوب الزكاة ـ؟
إن قلنا يقومها بسعر الشراء، فمن المحتمل أن تكون الأسعار قد هبطت عن سعر الشراء، وبالتالي يقع الضرر على التاجر حيث سيزكي تجارته على السعر المرتفع، ومن المحتمل كذلك أن تكون الأسعار قد ارتفعت، وبالتالي يخرج الزكاة من رأس المال دون الربح، والمشروع في زكاة التجارة أن تكون شاملة للربح أيضا.
لذا يقوم التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي، سواء كان سعر السوق الحالي منخفضاً عن سعر الشراء أو مرتفعاً، فالعبرة بسعر السوق الحالي.
ويكون تقويم عروض التجارة بسعر التجزئة لأهل بيع التجزئة، وبسعر الجملة لأهل بيع الجملة، وبالسعر المتوسط لمن يبيع بالجملة والتجزئة معاً.
إخراج الزكاة من عين البضاعة أو قيمتها:
الأصل أن تخرج زكاة عروض التجارة نقداً بحسب قيمة العروض يوم وجوب الزكاة كما تقدم، وليس من أعيان البضائع نفسها، وذلك لما في الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لحماس: أد زكاة مالك، قال: مالي لا جعاب أدم، قل قومها ثم أد زكاتها. ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع تسهيلاً وتيسيراً على الناس.
الديون التجارية:
إن عملية التجارة، والبيع والشراء، قد تتم نقداً أو بالأجل، فكيف يتعامل التاجر مع الديون التجارية؟
أولاً: الديون التي للتاجر على الآخرين:
يقسم الفقهاء هذه الديون إلى قسمين:
1. دين مرجو الأداء:
وهو ما كان على مقر بالدين قادر على أدائه ـ أو جاحد للدين لكن عليه بينة ودليل بحيث لو رفع الأمر إلى القضاء لاستطاع التاجر استرداده ـ، وهي ما تعرف بالديون الجيدة، ففي هذه الحالة على التاجر ـ أو الشركة التجارية ـ تزكية مبلغ الدين مع زكاتها كل عام.
2. دين غير مرجو الأداء:
وهو ما كان على جاحد ومنكر للدين ولا بينة عليه، أو ما كان على مقر بالدين لكن كان مماطلاً أو معسراً لا يقدر على السداد، وهي ما تعرف بالديون المشكوك في تحصيلها، فليس على التاجر ـ أو الشركة التجارية ـ زكاة في هذا الدين إلا بعد أن يقبضه فعلاً، فيزكيه عن سنة واحدة فقط وإن بقى عند المدين سنين.
ثانيا: الديون التي على التاجر للآخرين
يحسم التاجر ـ أو الشركة التجارية ـ الديون التي عليه للآخرين من وعاء زكاته، ويكون على الآخرين زكاتها حسب ما سبق بيانه.
زكاة الثروة الصناعية:
مبادئ زكاة الثروة الصناعية هي نفس مبادئ زكاة الثروة التجارية، ففي كليهما (تقوم البضائع المشتراة بنية البيع بالقيمة السوقية، ويضاف إليها النقد الذي لدى المزكي، والديون الجيدة المستحقة له على الغير، ويسقط ما عليه من الديون، ثم يزكي الباقي)، إلا أنه عند تطبيق القاعدة نرى اختلافاً واحداً وهو أنه في المحلات التجارية تؤخذ الزكاة من قيمة البضائع الشاملة للتكاليف والربح معا، أما في الثروات الصناعية فتكون في الربح دون رأس المال، الذي غالباً ما يتحول إلى أصول ثابتة لا زكاة فيها، مثلا الآلات، والمعدات، والمباني التي تحوي المصانع، فهذه تعد أدوات إنتاج، ولا تخضع أدوات الإنتاج إلى الزكاة.
ويؤخذ في الاعتبار أن المواد الخام المستخدمة في المصنع إذا حال عليها الحول، أو ضمت إلى حول نصاب مشابه كالنقود أو عروض التجارة تجب فيها الزكاة، سواء كانت مخزنة لدى الشركة لم تستعمل بعد، أو استعملت في أشياء قد تمت صناعتها ولم يتم بيعها إلى أن حل موعد الزكاة، فتؤخذ الزكاة من قيمة ما فيها من المادة الخام، ولا تؤخذ مما زادت الصنعة في قيمتها.
|
باندة الاسكندرية- مديرة منتدى
- تاريخ التسجيل : 03/02/2010
العمل/الترفيه : مهندسة
الموقع : منتدى ليلتي
إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد
تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى